للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال في «الفروع»: ويتوجَّهُ: كذا في العِيد ونحوِه؛ لِقصَّةِ أبي بَكْرٍ، وقوله له: «دَعْهُما فإنَّها أيَّامُ عِيدٍ» (١).

(وَلَا تَجُوزُ (٢) بِعِوَضٍ، إِلاَّ فِي الْإِبِلِ، وَالخَيْلِ (٣)، وَالسِّهَامِ)، كذا في «المحرَّر» و «الوَجِيز»، وأَبْدَلَ في «الفروع» السِّهامَ بِسلاحٍ، وهو أَوْلَى؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لَا سَبَقَ إلاَّ في نَصْلٍ، أوْ خُفٍّ، أوْ حافِرٍ» رواه الخمسةُ، ولم يَذكُرِ ابنُ ماجَهْ «أوْ نَصْلٍ»، وإسْنادُه حَسَنٌ (٤)، واخْتَصَّتْ هذه الثَّلاثةُ بأخْذِ العِوَضِ فِيهَا؛ لأِنَّها مِنْ آلات الحَرْب المأمورِ بتَعْليمِها وإحْكامِها.

وذَكَرَ ابنُ البَنَّاء وجْهًا: أنَّه يَجوزُ السَّبْقُ بالطُّيور المعَدَّةِ لأِخْبارِ الأعْداءِ.

وقد «صارَعَ النَّبيُّ رُكانةَ على شِيَاهٍ (٥)، فَصَرَعَه، فأخَذَها ثُمَّ عادَ مِرارًا؛ فأَسْلَمَ، فرَدَّ النَّبيُّ غَنَمَه» رواهُ أبو داودَ في «مراسيله» (٦)، مَعَ أنَّ


(١) أخرجه البخاري (٩٥٢)، ومسلم (٨٩٢)، من حديث عن عائشة .
(٢) في (ظ): ولا يجوز.
(٣) في (ح) و (ق): الخيل والإبل.
(٤) أخرجه أحمد (١٠١٣٨)، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥)، وابن حبان (٤٦٩٠)، حسّنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن الصّلاح وابن القطان وابن دقيق العيد وابن الملقن والألباني. وأخرجه ابن ماجه (٢٨٧٨) من طريق أبي الحكم مولى بني ليث، عن أبي هريرة، دون ذكر: «نصل»، وأبو الحكم مقبول، وهو متابَع هنا، وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وابن عمر . ينظر: بيان الوهم ٥/ ٣٨٢، البدر المنير ٩/ ٤١٨، التلخيص الحبير ٤/ ٢٩٧، الإرواء ٥/ ٣٣٣.
(٥) في (ق): شاة.
(٦) تقدَّم تخريجه ٦/ ١٢١ حاشية (٥).