للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصِّراعَ والسَّبْقَ بالأَقْدام ونحوهما (١) طاعةٌ إذا قُصِدَ به نَصْرُ الإسْلامِ، وأَخْذُ السَّبَقِ عَلَيهِ أَخْذٌ بالحَقِّ، فالمغالبة (٢) الجائِزةُ تَحِلُّ بالعِوَضِ إذا كانَتْ ممَّا يَنْفَعُ في الدِّينِ، اختارَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٣)، ويَجُوزُ أخْذُ الرِّهان في العِلْم لِقِيامِ الدِّين بالجِهاد والعلمِ.

وفي «الرَّوضَة»: (يَختَصُّ جَوازُ السَّبْقِ بالأنْواع الثَّلاثةِ: الحافِرِ، فيَعُمُّ كلَّ ذي حافِرٍ، والخُفِّ، فيَعُمُّ كلَّ ذي خُفٍّ، والنَّصْلِ، فيَختَصُّ النُّشَّابَ، والنَّبْلَ، ولا يَصِحُّ السَّبْقُ والرَّمْيُ في غَيرِ هذه الثَّلاثةِ، مع الجُعْل وعَدَمِه)، ولِتَعْمِيمِه وجْهٌ، وذَكَرَ ابْنُ عبد البَرِّ (٤) تَحريمَ الرَّهْن في غَيرِ الثَّلاثة إجْماعًا (٥).

(بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ):

(أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الْمَرْكُوبِ (٦) بِرُؤْيَةٍ، (وَالرُّمَاةِ)؛ لأِنَّ القَصْدَ معرفةُ جَوْهَر الحَيَوان الَّذي يُسابَقُ عَلَيهما، وسرعةِ عَدْوِهما، ومعرفةُ حِذْق الرُّماة، ولا يَحصُل إلاَّ بالتَّعْيين بالرُّؤية، فلو عَقَدَ اثْنانِ نِضالاً، مع كلٍّ منهما نَفَرٌ غَيرُ مُتَعَيِّنِينَ؛ لم يَجُزْ لذلك (٧).

وإنْ عَقَدُوا قَبْلَ التَّعْيِينِ على أن يَنْقَسِمُوا بَعْدَ العَقْد بالتَّراضِي؛ جازَ، لا بِقُرْعةٍ.

وإنْ بَانَ بَعْضُ الحِزْب (٨) كثيرَ الإصابةِ أوْ عَكسَه، فادَّعى ظَنَّ خِلافِه؛ لم يُقبَلْ.


(١) في (ح): ونحوها.
(٢) في (ح): والمغالبة، وفي (ق): بالمغالبة.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ١٩٠، الاختيارات ص ٢٣٣.
(٤) في (ح): ابن البر.
(٥) ينظر: التمهيد ١٤/ ٨٨.
(٦) في (ح): الركوب.
(٧) في (ق): ذلك.
(٨) في (ق): الحرب.