للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذَكَرَه في «التَّرغيب».

(وَمَنْ أَتْلَفَ مِزْمَارًا)، ويُقالُ: مُزْمُورٌ بضمِّ الميمِ الأُولى، (أَوْ طُنْبُورًا)، هو (١) بضمِّ الطَّاء، وهو فارِسِيٌّ مُعرَّبٌ، والطِّنْبارُ لُغَةٌ فيه بِوَزْنِ سِنْجارٍ، (أَوْ صَلِيبًا)؛ لم يَضمَنْه في قَول الجماهير، ولو مع صبيٍّ، نَصَّ عليه (٢)؛ لأنَّه لا يَحِلُّ بَيعُه، فلم يُضمَنْ كالميتة، وللخبر: «إنَّ الله حرَّم بَيعَ الخمر، والميتة، والخِنزِير، والأصْنام» متَّفَقٌ عليه (٣).

ولو عَبَّر بالمُلْهِي لَعَمَّ، كَعُودٍ، وطَبْلٍ، ودُفٍّ بِصُنُوجٍ أوْ حِلَقٍ، نَصَّ عَلَيهما (٤)، ونَرْدٍ، وشِطْرَنْجٍ، أو آلة (٥) سِحْرٍ أو تَنْجيمٍ، ونحوِه.

(أَوْ كَسَرَ إِنَاءَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (٦)؛ لم يَضمَنْه، نَصَّ عَلَيهِ (٧)؛ لأِنَّه أتْلَفَ ما لَيسَ بمُباحٍ، فلم يَضمَنْه؛ كالميتة.

وعَنْهُ: بلى، حكاها أبو الخَطَّاب، نَقَلَ مُهَنَّى فِيمَنْ هَشَمَ على غَيرِه إبْريقَ فِضَّةٍ: عليه قِيمَتُه (٨)، يَصوغُه كما كان، فقيل له: ألَيسَ قد نَهى النَّبيُّ عن اتِّخاذها (٩)، فَسَكَتَ (١٠)، فهذا يدلُّ على أنَّه رَجَعَ عن قَولِه ذلك.


(١) في (ح): وهو.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٧٠.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، من حديث جابر .
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٧٢، مسائل عبد الله ص ٣١٦.
(٥) في (ح): وآلة.
(٦) في (ح): فضة أو ذهب.
(٧) ينظر: المغني ٥/ ٢٢٤، الطرق الحكمية ص ٢٣٣.
(٨) قوله: (عليه قيمته) هو في (ق): يضمنه.
(٩) من ذلك ما أخرجه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧)، من حديث حذيفة مرفوعًا: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة».
(١٠) ينظر: المغني ٥/ ٢٢٤.