للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلم يَجُزْ كالبيع، وفيه وَجْهٌ، وقيَّده ابنُ حَمْدانَ: إنْ صحَّ بَيعُها.

(وَالْكَلْبِ)؛ لأِنَّ الوقْفَ تَحْبِيسُ الأصل وتَسْبِيلُ المنفعة، والكَلْبُ أُبِيحَ الاِنْتِفاعُ به على خلاف الأصل؛ للضَّرورة، فلم يَجُز التَّوسُّعُ فيها.

وكذا لا يَصِحُّ وقْفُ الحَمْل مُنفَرِدًا.

(وَلَا) يَصِحُّ وقْفُ (مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَائِهِ دَائِمًا؛ كَالْأَثْمَانِ)، وهي الدَّنانِيرُ والدَّراهِمُ، (وَالْمَطْعُومِ، وَالرَّيَاحِينِ)، في قَولِ عامَّةِ العلماء؛ لأِنَّ ما لا يُنتَفَعُ به إلاَّ بالإتْلاف لا يَصِحُّ وقْفُه؛ كالشَّمْع لِيُشْعِلَه.

وقِيلَ: يَصِحُّ في الأثْمان؛ بِناءً على إجارتها.

ورُدَّ؛ لأِنَّ تلك (١) المنفعةَ لَيست المقصودةَ الَّتي (٢) خُلِقَتْ له الأثمانُ، فلم يَجُز الوقْف له؛ كوقف الشَّجر على نَشْر الثِّياب.

ويُسْتَثْنَى منه: لو وَقَفَ فَرَسًا بسَرْجٍ ولِجامٍ مُفَضَّضَينِ، فإنَّه يَصِحُّ ويَدخُلُ تَبَعًا، نَصَّ عَلَيهِ (٣).

أمَّا لو وَقَفَهُما (٤) للتَّحلِّي والوزن؛ فاخْتارَ صاحِبُ «التَّلخيص»: الصِّحَّةَ؛ كإجارتها لذلك.

واختار المؤلِّفُ وجَمْعٌ ضِدَّها؛ لأِنَّ ذلك لَيسَ من المرافِقِ العامَّة.

فإنْ أطلَقَ؛ بَطَلَ. وقِيلَ: يَصِحُّ ويُحمَلُ عليهما (٥).

مسألةٌ: لا يَصِحُّ وقْفُ قِنديلِ نَقْدٍ على مَسْجِدٍ، ويُزكِّيهِ ربُّه.

وقِيلَ: يَصِحُّ، فيُكْسَرُ، ويُصرَفُ لمصلحته.


(١) في (ق): ملك.
(٢) في (ق): إلى.
(٣) ينظر: الوقوف والترجل ص ٩٨.
(٤) في (ق): وقفها.
(٥) في (ح): عليها.