(٢) كتب في هامش (ظ): (مفهوم من كلام المصنف: أنه لا يصح الوقف على الذمي غير قرابة، وهو أحد الوجهين، والصحيح من المذهب: أنه يصح على الذمي وإن كان أجنبيًّا من الواقف، قاله في الإنصاف). (٣) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٣٣٥. (٤) لم نقف عليه بلفظ الوقف، بل بلفظ الوصية: أخرجه سعيد بن منصور (٤٣٧)، وعبد الرزاق (٩٩١٣)، والخلال في أحكام أهل الردة (٦٤٧)، والبيهقي في الكبرى (١٢٦٥٠)، عن عكرمة: أن صفية أوصت لأخ لها يهودي بالثُّلث. وإسناده صحيح إلى عكرمة، إلا أنه لم يسمع من أزواج النبي ﷺ. ينظر: جامع التحصيل ص ٢٣٩. وأخرجه عبد الرزاق (٩٩١٤)، وابن أبي شيبة (٣٠٧٦٣)، والدارمي (٣٣٤١)، عن ابن عمر نحوه، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٧٦٢)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ١٢٨)، عن يحيى بن سعيد مرسلاً. وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٢٦٥١)، عن أم علقمة مولاة عائشة ﵂، وهي مجهولة، وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وأخرج ابن سعد في الطبقات (٨/ ١٢٨)، بإسناد صحيح عن حصين بن عبد الرحمن قال: رأيت شيخًا فقالوا: هذا وارث صفية بنت حيي، فأسلم بعدما ماتت فلم يرثها. والأثر ثابت بمجموع الطرق، واحتج به أحمد كما في أحكام أهل الردة للخلال ص ٢٢٧.