وصحَّحَ الحُلْوانِيُّ: على فقرائهم، وصحَّحَه في «الواضح» من ذِمِّيٍّ، عَلَيهم وعلى بِيعَةٍ وكَنِيسةٍ.
ومُقْتَضَى كلامِ صاحِبِ «التَّلخيص» و «المحرَّر»: أنَّه لا يَصِحُّ الوقْفُ عَلَيهم؛ لأِنَّ الجِهةَ جهةُ معصيةٍ، بخلافِ أقارِبِه.
وإِنْ وَقَفَ ذِمِّيٌّ على ذِمِّيٍّ شَيئًا، وشَرَطَ أنَّه يَستَحِقُّه ما دام ذِمِّيًّا، فأسلم؛ فله أخْذُه أيضًا؛ لأِنَّ الواقِفَ عيَّنه له، ويَلْغُو شَرْطُه. وردَّه في «الفنون».
وقِيلَ: يُشتَرَطُ أنْ لا يكونَ معصيةً، فيَصِحُّ في المباح؛ كالوقْف على الأغنياء. وقِيلَ: ومكروهٍ.
فائدةٌ: يَصِحُّ الوقْفُ على الصُّوفيَّة، وهم المشْتَغِلون بالعبادات في غالب الأوقات، المعرِضون عن الدُّنيا.
قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: فمَنْ كان منهم جمَّاعًا للمال، أو لم يَتَخَلَّقْ بالأخلاق المحمودة، ولا تأدَّب بالآداب الشَّرْعيَّة غالِبًا، أوْ فاسِقًا؛ لم يَسْتَحِقَّ (١).