للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَعَنْهُ: أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ)، بل تُشارِكُها، وبِه قَطَعَ القاضي في «جامِعه»، وصحَّحه ابنُ عَقِيلٍ، وهي المنصوصةُ (١)، حتَّى إنَّ القاضِيَ في الرِّوايَتَينِ لم يَحكِ الأُولى إلاَّ عن الخِرَقِيِّ؛ لأِنَّ الأبَ الَّتي تُدْلِي به الجَدَّةُ لا يَحجُبُ (٢) الجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الأمِّ، فالتي تُدْلِي به أَوْلَى ألاَّ يَحجُبَها (٣)، وبهذا فارَقَت القُرْبَى من قِبَلِ الأمِّ، فإنَّها تُدْلِي بالأمِّ، وهي تَحجُبُ جَميعَ الجَدَّات.

وأُجِيبَ: بأنَّ قَولَهم: الأبُ لا يُسقِطها، قلنا: لأِنَّهنَّ لا يَرِثْنَ مِيراثَه، وإنَّما يَرِثْنَ مِيراثَ الأمَّهات؛ لكَونِهنَّ أُمَّهاتٍ، ولذلك أسْقَطَتْهُنَّ الأمُّ.

أُمُّ أمٍّ، أم أمِّ أبٍ: الميراث للأولى بلا نزاعٍ.

أمُّ أبٍ، وأمُّ أمِّ أمٍّ: الميراثُ للأولى على الأولى، وعلى الثَّانية: هو مُشْتَرِكٌ بَينَهما.

(وَلَا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ)، قالَهُ أحمدُ (٤)، من غَيرِ زيادةٍ، رُوِيَ عن عليٍّ (٥)، وابن مسعودٍ (٦)،


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٦٥.
(٢) في (ق): لا تحجب.
(٣) في (ق): لا تحجبها.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤١٥٥.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور (٨٤)، والدارمي (٢٩٨٢)، والبيهقي في الكبرى (١٢٣٥٢)، عن ابن أبي ليلى وأشعث، عن الشعبي: «أن عليًّا وزيدًا كانا يورثان ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وكانا يجعلان السدس لأقربهما». وأشعث بن سوَّار وابن أبي ليلى ضعيفان يُعتبر بهما، وقد تابع أحدهما الآخر، والشعبي أدرك زيدًا واختلف في سماعه من عليٍّ . وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٩٠)، والبيهقي في الكبرى (١٢٣٦١)، عن محمد بن سالم، عن الشعبي نحوه. ومحمد بن سالم ضعيف جدًّا.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٧٩)، والبيهقي في الكبرى (١٢٣٥٥)، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، قال: «يرث ثلاث جدات، جدتان من قبل الأب، وجدة من قبل الأم». وأخرج نحوه عبد الرزاق (٤٦٥١)، والطبراني في الكبير (٩٤٢٣)، عن إبراهيم، عن ابن مسعود . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٤٢: (مرسل صحيح؛ لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود)، ومراسيل النخعي عن ابن مسعود محمولة على الاتصال عند جماعة من الحفاظ.