للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما ذُكِر من أنَّه يستعمل للنفي (١)؛ مُعارَضٌ بأنَّه يُستَعْمَلُ للإثبات، كقَولِهم (٢): يا عِمادَ مَنْ لا عِمادَ له، ويا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ له.

ولأِنَّه ذُو قَرابَةٍ فيَرِثُ، كَذَوِي الفَرْضِ، ولأِنَّه ساوَى النَّاسَ في الإسلام، وزاد عَلَيهِم بالقَرابة، فكان أَوْلَى بمالِه منهم، ولهذا كان أحقَّ في الحياة بصَدَقَته وصِلَتِه، وبَعْدَ (٣) الموت بوصيَّته، مع أنَّ حديثَهم مُرسَلٌ، ثُمَّ يَحتَمِلُ أنَّه لا مِيراثَ له مع ذَوِي الفَرْضِ والعَصَبات.

وقَولُه: لا يَرِثانِ مع إخْوَتِهما، لأِنَّهما أقْوَى.

وقَولُهم: إنَّه إنَّما يَثْبُتُ بالنَّصِّ، ولا نَصَّ هنا، مَردُودٌ بالنُّصوص الواردةِ فيه.

والإرثُ بالرَّدِّ مُقدَّمٌ عَلَيهِمْ، قال الخَبْرِيُّ: لم يَخْتَلِفُوا فيه إلاَّ ما رُوِيَ عن سعيدِ بن المسيِّب، وعمرَ بن عبد العزيز أنَّهما وَرَّثا الخالَ مع البِنْت، فيَحتَمِلُ أنَّه عَصبةٌ، أوْ مَولًى؛ لِئلاَّ يُخالِفَ الإجْماعَ.

(وَيَرِثُونَ بِالتَّنْزِيلِ) في قَولِ الأكثرِ.

وعَنْهُ: أنَّهم يَرِثُونَ على ترتيب العَصَبات، وهو قَولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِه (٤)، فجَعَلُوا أوْلاهم (٥) أوْلادَ البنات، ثمَّ أوْلادَ الأخَوات، ثُمَّ الأخْوالَ والخالاتِ والعَمَّاتِ، وأوْلاهُمْ مَنْ كان لأِبَوَينِ، ثُمَّ لأِبٍ، ثُمَّ لأِمٍّ، واخْتَلَفوا في تفضيله، نبَّه على ذلك الخَبْرِيُّ، ثُمَّ قال: ويسمَّى مذهبُهم قَولَ أهلِ القَرابة، وأمَّا باقِي (٦) المُوَرِّثِينَ لهم فيُسَمَّونَ المنَزِّلِينَ، وهم فيه على


(١) قوله: (للنفي) سقط من (ظ).
(٢) في (ق): لقولهم.
(٣) في (ق): بعد.
(٤) ينظر: المبسوط ٣٠/ ٣، الاختيار لتعليل المختار ٥/ ١٠٥.
(٥) في (ظ): أولادهم. والمثبت موافق لما في المغني ٦/ ٣٢٠، والشرح ١٨/ ١٦٧.
(٦) قوله: (وأما باقي) غير واضح في (ق) ولعله: وأما ما في.