للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذاهِبَ، وإنَّما المعوَّل (١) على قَولِ الجَمِّ الغَفِيرِ من المنَزِّلِينَ، وبه يُفْتِي أكثرُ أصحابنا اليومَ لِعَدَمِ بَيْتِ المال.

(وَهُوَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ شَخْصٍ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَدْلَى بِهِ)؛ لأِنَّهم نزَّلوا كلَّ فَرِيقٍ منهم مَنزِلةَ الوارِثِ الذي يُدْلِي به، وقَسَمُوا نصيبَ الوارِثِ بَينَ المُدْلِينَ به على قَدْرِ مِيراثِهم منه، فإنْ بَعُدُوا؛ نُزِّلُوا دَرَجَةً دَرَجَةً حتَّى يَصِلُوا إلى مَنْ يَمُتُّونَ به، فيَأخُذُونَ مِيراثَه، (فَتَجْعَلَ (٢) وَلَدَ الْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ، كَأُمَّهَاتِهِمْ، وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَوَلَدِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ؛ كَآبَائِهِمْ، وَالْأَخْوَالَ وَالْخَالَاتِ وَأَبَا الْأُمِّ؛ كَالْأُمِّ، وَالْعَمَّاتِ وَالْعَمَّ مِنَ الْأُمِّ؛ كَالْأَبِ)، رُوِيَ عن عُمَرَ، وعَلِيٍّ، وابنِ مَسعودٍ (٣)، وهذا هو الصَّحيحُ في تَنزِيلِ العمَّة أبًا، والخالةِ أُمًّا؛ لِمَا رَوَى


(١) في (ظ): القول.
(٢) في (ظ): فيجعل.
(٣) تقدم المروي عن عمر وعلي في جعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ٧/ ١٢٦ حاشية (٦)، ٧/ ١٢٧ حاشية (١).
وأثر ابن مسعود : أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١١٩)، عن عمر بن بشير الهمداني، عن الشعبي: «عن ابن مسعود، أنه كان يقول في الخالة والعمة: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث»، وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة (٤/ ٢٤١)، والدارمي (٣١٠٤)، بمعناه، وهو مرسل، وعمر متكلم فيه. وأخرجه سعيد بن منصور (١٥٥)، والدارمي (٣٠٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٢١)، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود، أنه قال: «العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي تجره، إذا لم يكن وارث أو فريضة»، وأخرجه عبد الرزاق (١٩١١٥)، عن الشعبي بدون ذكر مسروق، ومداره على محمد بن سالم الهمداني، وهو ضعيف. وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (٧٤٤١)، من وجه آخر عن مسروق، عن عبد الله بلفظ: «الخالة والدة»، ولا بأس بإسناده. وأخرجه سعيد بن منصور (١٥٦)، وابن أبي شيبة (٣١١٢٢)، والطحاوي في معاني الآثار (٧٤٥٠)، من طرق عن إبراهيم مرسلاً. قال الحافظ في الفتح ١٢/ ٣٠: (وأخرج - يعني أبا عبيد - بسند صحيح عن ابن مسعود: أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم، فقسم المال بينهما أثلاثًا).