للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعلى الاِحْتِمال: النِّصفُ مَقْسومٌ بَينَهما، لصاحب الثُّلُث الثُّلثانِ، ولصاحب السُّدس الثُّلثُ، والضَّمانُ والوَلاءُ تابِعانِ للسِّراية.

(وَإِذَا أَعَتَقَ الكَافِرُ نَصِيبَهُ مِنْ مُسْلِمٍ، وَهُوَ مُوسِرٌ؛ سَرَى إِلَى بَاقِيهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، ذَكَرَه القاضِي، واخْتارَه في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لِعُمومِ: «مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ» (١)، ولمَا علَّل به في حديثِ أبِي المَلِيح (٢)، ولأِنَّه تقويمُ مُتلَفٍ، فاسْتَوَى فيه المسلِمُ والكافِرُ، كتَقْويمِ المُتْلَفاتِ.

والثَّاني: لا يَسْرِي، ذَكَرَه أبو الخَطَّاب؛ لأِنَّ فيه تقديرَ الملكِ، والكافِرُ لا يَجُوزُ أنْ يتملَّك المسلِمَ.

ورُدَّ: بأن هذا لَيسَ بضَمانِ تمليكٍ، وإنَّما هو ضَمانُ إتْلافٍ.

ولَيسَ بجَيِّدٍ؛ إذ لو صحَّ لم يكن له وَلاءٌ، والفَرْضُ: أنَّ له الوَلاءَ على ما عَتَقَ عليه، فدلَّ على أنَّه يَدخُلُ في ملْكِه، ثُمَّ يَعتِقُ، والمحْذورُ مَغْمورٌ بما حَصَلَ من مصلحة العتق.

(وَإِذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ، وَهُمَا مُوسِرَانِ؛ فَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا؛ لاِعْتِرَافِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُرِّيَّتِهِ)؛ أيْ: مُعْتَرِفٌ بحُرِّيَّة نصيبِه، شاهِدٌ على شريكه بحُرِّيِّة نصفِه الآخَر؛ لأِنَّه يَقولُ لشَريكه: أعْتَقْتَ نصيبَك، فَسَرَى العِتْقُ إلى نَصِيبِي، فَعَتَقَ كلُّه عَلَيكَ، ولَزِمَكَ قِيمةُ نَصِيبِي، فقد صار العبدُ حُرًّا؛ لاِعْتِرافِهِما بحُرِّيَّته، (وَصَارَ مُدَّعِيًا عَلَى شَرِيكِهِ قِيمَةَ حَقِّهِ مِنْهُ)، فإنْ كان لأِحدِهما بيِّنةٌ؛ حُكِمَ بها، وإنْ لم يَكُنْ بيِّنةً؛ حَلَفَ كلُّ واحِدٍ منهما لصاحبه، وبَرِئَا، فإنْ نَكَلَ أحدُهما قُضِيَ عَلَيه، وإنْ نَكَلَا جميعًا سَقَطَ حقُّهما؛ لِتَماثُلِهما.

(وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا)؛ لأِنَّه لا يدَّعِيهِ؛ لأِنَّه يَقُولُ لصاحبه: أنت


(١) أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥١٠) من حديث ابن عمر .
(٢) تقدّم تخريجه ٧/ ٢٨٠ حاشية (٨).