(٢) في (ق): وإن. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٥١)، وسعيد بن منصور (١٠٣٠)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨٨٤)، من طرق عن جويبر، عن الضحاك، عن النَّزّال بن سَبْرة، عن علي موقوفًا. وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٠)، وابن ماجه (٢٠٤٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٦٥٨)، مرفوعًا، ومدارهما على جويبر بن سعيد، وهو ضعيف، ورجح الموقوف منه - على ضعفه -: العقيلي والدارقطني وغيرهما. وللموقوف طرق أخرى بألفاظ مختصرة: أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨١٦)، وحرب الكرماني (١/ ٣٧٩)، وأخرجه البيهقي في الخلافيات (٤٣٢٨)، من طريق أخرى، وكلاهما لا يخلو من ضعف، وروي عنه مرفوعًا من وجوه أخرى ضعيفة. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٤/ ٤٢٨، علل الدارقطني ٤/ ١٤١، التلخيص الحبير ٣/ ٤٥٤. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٤٩)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة، إن تزوجها فهي طالق، فقال ابن عباس: «لا طلاق حتى تنكح، ولا عتق حتى تملك»، إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٤٨)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ٣٥٩)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨٨٥)، عن عطاء، عن ابن عباس. وروي عنه من وجوه أخرى صحيحة. (٥) ذكره الترمذي (٣/ ٤٧٨)، تعليقًا، ولم نقف عليه، وروي مرفوعًا: أخرجه الطيالسي (١٨٧٦)، وعبد الرزاق (١٥٩١٩)، والحاكم (٣٥٧٢)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨٧٦)، من وجوه متعددة عن جابر ﵁ مرفوعًا بلفظ: «لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك»، واختلف في صحته، قال الدارقطني: (لا يصح عن جابر، وإنما رواه ابن المنكدر مرسلاً عن النبي ﷺ، وهو الصواب)، ووافقه ابن الجوزي، وأعلَّه ابن حجر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. ينظر: العلل ٣/ ٧٤، العلل المتناهية ٢/ ١٥١، بلوغ المرام ص ٣٣٠، الإرواء ٦/ ١٧٤.