(٢) تقدم تخريجه ٧/ ٢٣٣ حاشية (٤). (٣) لم نجده في المطبوع من مسائل صالح. وينظر: المغني ١٠/ ٤٦٩. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٩٨٣. (٥) أثر ابن عباس ﵄: أخرجه عبد الرزاق (١٣٢١٨)، وسعيد بن منصور (٢٠٦٠)، عن عطاء، عن ابن عباس في أم الولد، قال: «بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك». إسناده صحيح، وعلقه البخاري في تاريخه ٣/ ٣٨٨ عن عمرو به، وقال: (وهذا المعروف من فتيا ابن عباس). وأثر ابن مسعود ﵁: أخرجه عبد الرزاق (١٣٢١٤)، وسعيد بن منصور (٢٠٦١)، وابن أبي شيبة (٢١٥٩٢)، والشافعي في الملحق بالأم (٧/ ١٨٥)، والطبراني في الكبير (٩٦٨٤)، وابن حجر في موافقة الخبر (١/ ١٦٩)، عن زيد بن وهب، قال: مات رجل منا وترك أم ولد، وأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها في دَينه، فأتيا ابن مسعود، فذكرنا ذلك له، فقال: «إن كان لا بد؛ فاجعلوها من نصيب أولادها». قال الحافظ: (رجاله ثقات). وأثر ابن الزبير ﵄: أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٢٩)، وسعيد بن منصور (٢٠٥٣)، وابن أبي شيبة (٢١٥٩١)، والبيهقي في الكبرى (٢١٧٩٥)، وابن حجر في موافقة الخبر (١/ ١٧١)، عن نافع قال: جاء رجلٌ ابنَ عمر، فقال: إن ابن الزبير قد أذن ببيع أمهات الأولاد، قال: فقال ابن عمر: «لكن أبا حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أتعرفونه؟ لم يأذن ببيعهن، وأعتقهن»، قال الحافظ: (موقوف صحيح).