للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عندَ النَّبيِّ فقال: «أعْتَقَها وَلَدُها» رواه ابن ماجه والدَّارَقُطْنِيُّ (١)، وروى سعيدٌ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن المغيرة، عن الشَّعْبِيِّ، عن عَبِيدةَ، قال: خَطَبَ عليٌّ النَّاسَ، فقال: «شاوَرَنِي عمرُ في أُمَّهات الأولاد، فرأيتُ أنا وعمرُ أنْ أُعْتِقَهُنَّ، فقضى به عمرُ حياتَه، وعُثْمانُ حياتَه، فلمَّا وُلِّيتُ رأيتُ فيهِنَّ رأْيًا»، قال عَبيدةُ: فَرَأْيُ عمرَ وعليٍّ في الجماعة أحبُّ إلَينا مِنْ رَأْيِ عليٍّ وحدَه (٢)، وهذا دليلُ الإجماع.

(وَالْهِبَةِ، وَالْوَقْفِ، أَوْ مَا يُرَادُ لَهُ)؛ أيْ: للبيع؛ (كَالرَّهْنِ)؛ لأِنَّ ذلك يُنافِي انعقادَ سببِ الحُرِّيَّة ويُبطِلُه.

(وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ)؛ أخْذًا من قَولِ أحمدَ في روايةِ صالِحٍ، وسَأَلَه: إلى أيِّ شيءٍ تَذهَبُ في بَيعِ أمَّهات الأولاد؟ قال: أكرهُهُ (٣)، وقالَ في روايةِ ابنِ منصورٍ: لا يُعجِبُنِي (٤)، فجعل أبو الخطَّاب ذلك روايةً، وهي قَولُ ابن عبَّاسٍ، وابنِ مسعودِ، وابنِ الزُّبَير (٥)، وقاله داودُ،


(١) ينظر: الإشراف ٧/ ٨. وحديث ابن عباس تقدم تخريجه ٧/ ٣٧٦ حاشية (٢).
(٢) تقدم تخريجه ٧/ ٢٣٣ حاشية (٤).
(٣) لم نجده في المطبوع من مسائل صالح. وينظر: المغني ١٠/ ٤٦٩.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٩٨٣.
(٥) أثر ابن عباس : أخرجه عبد الرزاق (١٣٢١٨)، وسعيد بن منصور (٢٠٦٠)، عن عطاء، عن ابن عباس في أم الولد، قال: «بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك». إسناده صحيح، وعلقه البخاري في تاريخه ٣/ ٣٨٨ عن عمرو به، وقال: (وهذا المعروف من فتيا ابن عباس).
وأثر ابن مسعود : أخرجه عبد الرزاق (١٣٢١٤)، وسعيد بن منصور (٢٠٦١)، وابن أبي شيبة (٢١٥٩٢)، والشافعي في الملحق بالأم (٧/ ١٨٥)، والطبراني في الكبير (٩٦٨٤)، وابن حجر في موافقة الخبر (١/ ١٦٩)، عن زيد بن وهب، قال: مات رجل منا وترك أم ولد، وأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها في دَينه، فأتيا ابن مسعود، فذكرنا ذلك له، فقال: «إن كان لا بد؛ فاجعلوها من نصيب أولادها». قال الحافظ: (رجاله ثقات).
وأثر ابن الزبير : أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٢٩)، وسعيد بن منصور (٢٠٥٣)، وابن أبي شيبة (٢١٥٩١)، والبيهقي في الكبرى (٢١٧٩٥)، وابن حجر في موافقة الخبر (١/ ١٧١)، عن نافع قال: جاء رجلٌ ابنَ عمر، فقال: إن ابن الزبير قد أذن ببيع أمهات الأولاد، قال: فقال ابن عمر: «لكن أبا حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أتعرفونه؟ لم يأذن ببيعهن، وأعتقهن»، قال الحافظ: (موقوف صحيح).