للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحَكَى ابنُ عبدِ البَرِّ، والإسْفَرايِينِيُّ، والباجِيُّ، وابنُ بَطَّالٍ، والبَغَوِيُّ، الإجماعَ على أنَّه لا يَجوزُ (١).

(ثُمَّ إِنْ وَلَدَتْ) أمُّ الولد بعدَ ثُبوت حكمِ الاِسْتِيلاد (مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا)، من زوجٍ أو غَيرِه؛ (فَلِوَلَدِهَا حُكْمُهَا)؛ أيْ: في جميع الأحكام، إلاَّ أنَّه لا يَجوزُ للسَّيِّد أن يَستَمْتِعَ بِبَناتها؛ لأِنَّه دَخَلَ بأُمِّهنَّ، قال أحمدُ: (قال ابنُ عمرَ وابنُ عبَّاسٍ وغَيرُهما: «وَلدُها بمَنزِلتها») (٢)، ولا نَعلَمُ في هذا خِلافًا بَينَ القائلين بثُبوتِ حكمِ الاِسْتِيلاد، إلاَّ أنَّ عمرَ بنَ عبد العزيز قال: هم عَبِيدٌ (٣)، (فِي الْعِتْقِ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا)؛ لأِنَّ الولدَ تَبَعٌ لأُمِّه في الحرِّيَّةِ والرِّقِّ، فتَبِعها في سبب الحرِّيَّة، (سَوَاءٌ عَتَقَتْ) الأمُّ (أَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ (٤)؛ لأِنَّ سبب الحرِّيَّة قد انْعَقَدَ، وهو شَبِيهٌ بنفس العتق، فكما لا يَرتَفِعُ العِتْقُ بعدَ وُقوعه؛ فكذلك لا يَرتَفِعُ السبب بعدَ وقوعه، وكذلك ولدُ المدبَّرة، بخِلافِ ولدِ المكاتَبة، فإنْ أعْتَقَ أمَّ الولد أو المدبَّرة لم يعتِقْ ولدُها، وإنْ أعْتَقَ ولدَهما؛ لم يعتِقا بعِتْقِه، وإنْ أعْتَقَ المكاتَبةَ (٥)؛ عَتَقَ ولدُها، نَصَّ عليهِ (٦).


(١) ينظر: التمهيد ٣/ ١٣٧، المنتقى للباجي ٦/ ٢٢، شرح البخاري لابن بطال ٧/ ٦٠، شرح السنة للبغوي ٩/ ٣٧٠.
(٢) ينظر: المغني ١٠/ ٤٧٩.
وأثر ابن عمر : أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٥٤)، وسعيد بن منصور (٤٦٠)، وابن أبي شيبة (٢٠٦١٧)، عن نافع، عن ابن عمر في الرجل يزوِّج أم ولده فتلد الأولاد، قال: «إذا أعتقت أمهم فهم أحرار»، وفي لفظ: «ولد أم الولد بمنزلتها»، وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في الكبرى (٢١٨٠٠)، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أنه سمع عبد الله بن عمر، يقول نحوه. وإسناده جيد. ولم نقف عليه من قول ابن عباس .
(٣) ينظر: المغني ١٠/ ٤٧٩.
(٤) في (ق): أو مات قبلها.
(٥) في (ق): المكاتب.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٤٧٢.