للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ؛ فَهَلْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ لِمُدَّةِ حَمْلِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، هذا مَبْنِيٌّ على الخلافِ في نفقة الحامِلِ، فإنْ قُلْنا: هي للحملِ؛ فلا نفقةَ لها؛ لأِنَّ الحَمْلَ له نصيبٌ في الميراث، فتَجِبُ نفقتُه في نصيبِه.

وإنْ قُلْنا: للحاملِ؛ فلها النَّفقةُ، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه شَغَلَها بحَمله، فكانَ عِوَضُ ذلك عليه، كمَا لو استأْجَرَ دارًا؛ كانَتْ أُجْرتُها عليه.

وفي «الرِّعاية»: هل تَجِبُ نَفَقَتُها في الكلِّ، أو في حِصَّةِ ولدها؟ على روايَتَينِ.

(وَإِذَا جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ)؛ تعلَّق أرْشُ جِنايَتها برَقَبتها؛ كالقِنِّ، (فَدَاهَا سَيِّدُهَا)؛ لأِنَّه امْتَنَعَ عليه بَيعُها، (بِقِيمَتِهَا أَوْ دُونِهَا)؛ أيْ: بالأقلِّ منهما، فإنْ ماتَتْ قَبْلَ فِدائها؛ فلا شَيءَ على سيِّدها، وإنْ نَقَصَتْ قِيمتُها قَبلَه أيضًا؛ وَجَبَ فِداؤها بقِيمتها يَومَ الفِداء، وإنْ زادَتْ قِيمتُها؛ زاد فِداؤها، وإنْ كَسَبَتْ بعدَ جِنايتها شَيئًا؛ فهو لِسيِّدها، وكذلك ولدُها، وإنْ فَداها حالَ حَمْلِها؛ فعليه قِيمتُها حامِلاً، وإنْ أتْلَفَها سيِّدُها؛ فعليه قِيمتُها، وإنْ نقصها؛ فعليه نَقْصُها.

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ فِدَاؤُهَا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ)؛ كالْقِنِّ في روايةٍ، بالِغةً ما بَلَغَتْ؛ لِمَنْعه (١) من تسليمها بسببٍ مِنْ جِهته.

والفَرْقُ ظاهِرٌ؛ لأِنَّه لا يُمكِنه تسليمُها للبيع، بخلافِ الْقِنِّ.

(وَإِنْ عَادَتْ فَجَنَتْ؛ فَدَاهَا أَيْضًا)، نَقَلَه ابنُ منصورٍ (٢)، واختاره الأصحابُ، حتَّى قال أبو بكرٍ: ولو أَلْفَ مرَّةٍ؛ لأِنَّها أمُّ ولدٍ جانِيةٌ، فَلَزِمَه فداؤها؛ كالأوَّل.

(وَعَنْهُ: يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِذِمَّتِهَا)؛ أيْ: يُتبَعُ (٣) به بعدَ العتقِ، قدَّمه في


(١) في (ق): كمنعه. والمثبت موافق لشرح الزركشي ٧/ ٥٥٢. س
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٤٣٣، الروايتين والوجهين ٢/ ٢٨٦.
(٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في شرح الزركشي ٧/ ٥٥٣: تتبع.