للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أصحُّ (١)، والحُجَّةُ به لازِمةٌ، ولأِنَّ المعنى المحرِّمَ على الرِّجال: خَوفُ الفتنة، وهو في المرأة أبْلَغُ، فإنَّها أشدُّ شهوةً، وأقلُّ عَقْلاً.

وقِيلَ: تَنظُرُ (٢) ما يَظهَرُ غالِبًا.

وقِيلَ: لا وَقْتَ مَهْنته أوْ غَفْلةٍ.

تنبيهٌ: نَقَلَ الأثْرَمُ: يَحرُمُ على أزواجِ النَّبيِّ (٣)، ونقل في «الفنون» عن أبي بكرٍ أنَّه قال: لا تَختَلِفُ الرِّوايةُ أنَّه لا يجوز لهنَّ، وقال في الرِّوايتَينِ: يجوز لهنَّ روايةً واحدةً؛ لأِنَّهنَّ في حكم الأمَّهات في الحرمة والتَّحريم، فجاز مُفارَقَتُهنَّ بقيَّةَ النِّساء في هذا.

وقال بعض الفقهاء: فَرْضُ الحجاب مختصٌّ بهنَّ، فُرِضَ عليهنَّ بلا خلافٍ في الوجه والكَفَّينِ، لا يجوز كَشْفُها لشهادةٍ ولا غيرها، ولا يجوز إظهارُ شُخوصهنَّ ولو مُسْتَتِراتٍ إلاَّ لضرورةِ البَراز.

وجوَّز جماعةٌ - وذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين روايةً -: نَظَرَ رجلٍ من حرَّةٍ ما ليس بعورةٍ (٤)، والمذهبُ: لا.

ويَجوزُ نَظَرُ غيرِ عورةِ صلاةٍ من أَمَةٍ، ومن لا تُشْتَهَى.

وفي تحريم تكرارِ نَظَرِ وَجْهٍ مُستحْسَنٍ وَجْهانِ.

(وَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الغُلَامِ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ)؛ لأِنَّه ذَكَرٌ، أشْبَهَ الملتَحِيَ، وظاهِرُه: أنَّه يَحرُمُ لشهوةٍ، فإنْ خاف ثَوَرانَها فَوَجهانِ، وهما في كراهته إلى أمردَ، ذَكَرَه في «التَّرغيب».

(وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا لِشَهْوَةٍ)؛ لِمَا فِيهِ من الفتنة، ومَعْنى


(١) ينظر: التمهيد ١٩/ ١٥٥.
(٢) في (ق): ينظر.
(٣) ينظر: الفروع ٨/ ١٨٥.
(٤) عبارة الفروع ٨/ ١٨٦: (ما ليس بعورة في الصلاة).