للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدِّين ظاهِرَ المذهب (١)؛ لأِنَّه لنقصٍ في المعقود عليه، فهي حقٌّ للأولياء والمرأةِ.

وللأبْعَد الفَسخُ مع رضا الأقرب؛ لِمَا يَلحَقُه من العار في الأَشْهَر، يُؤيِّدُه قَولُه: (فَلَوْ زَوَّجَ الْأَبُ بِغَيْرِ كُفُؤٍ بِرِضَاهَا؛ فَلِلْإِخْوَةِ الْفَسْخُ، نَصَّ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ الأخَ وليٌّ في حالٍ يَلحَقُه العارُ بفَقْد الكفاءة، فمَلَكَ الفَسْخَ؛ كالوليِّ المساوِي.

وقياسُ المذهب: أنَّ الفَسْخَ يَفتَقِرُ إلى حاكِمٍ.

فَرْعٌ: الكفاءةُ المعتبَرةُ في الرَّجل فقطْ؛ لأِنَّه لا مُكافِئَ له، وقد تزوَّج من أحياء العرب.

وفي «الانتصار» احتمالٌ: يخيَّرُ معتَقٌ تحتَ أمةٍ.

وفي «الواضح» احتمالٌ: يَبطُلُ؛ بناءً على الرِّواية إذا اسْتَغْنَى عن نكاح الأمة بحُرَّةٍ؛ بَطَلَ، قال الكسائيُّ: قَولُهم: (لا أصلَ)؛ أي: لا حَسَبَ ولا فَضلَ (٢)؛ أيْ: لا مالَ، وهي حقٌّ لله تعالى.

وعلى الثَّانية: حقٌّ للأولياء والمرأةِ فقط.

(وَالْكَفَاءَةُ: الدِّينُ وَالْمَنْصِبُ)، هذا إحْدَى الرِّوايتَينِ، وإليها مَيلُ المؤلِّفِ، أمَّا الدِّينُ فلقوله تعالى: الآيةَ ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً … (١٨)[السَّجدَة: ١٨]، ويَلزَمُ منه نفيُ الاِسْتِواء من كلِّ وجْهٍ، صرَّح به القاضي وغيرُه؛ لأِنَّ الفاسِقَ مردودُ الشَّهادةِ والرِّوايةِ، غَير مَأْمونٍ، مسلوب الولاية، ناقِصٌ عند الله وعند خَلْقه، قليلُ الحظِّ في الدُّنيا والآخرة.

وأمَّا المنْصِبُ فهو النَّسب؛ لحديث عمرَ: ما الأكْفاءُ؟ قال: «في الحَسَبِ»


(١) ينظر: الاختيارات ص ٣٠٢.
(٢) ينظر: مجمل اللغة ١/ ٩٧.