للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَسَائِرُ النَّاسِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ)، وإنْ تفاضَلُوا في الشَّرف؛ كالعرب.

(وَعَنْهُ: لَا تُزَوَّجُ قُرَشِيَّةٌ لِغَيْرِ قُرَشِيٍّ، وَلَا هَاشِمِيَّةٌ لِغَيْرِ هَاشِمِيٍّ)، حكاها القاضي في «الجامع الكبير»، وأبو الخَطَّاب، والشَّيخانِ؛ إذ العَرَبُ فَضَلَتِ النَّاسَ برسول الله ، وقُرَيشٌ أخَصُّ به من سائر العرب، وبنو هاشِمٍ أخصُّ به من قُرَيشٍ، يَدُلُّ عليه قولُه : «إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» (١). وردَّ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين هذه الرِّوايةَ، وقال: لَيسَ في كلامِ أحمدَ ما يدلُّ عليه، وإنَّما المنصوص عنه - كما ذكره ابن أبي موسى، والقاضي -: أنَّ قريشًا بعضُهم لبعضٍ أكْفاءٌ، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ومَنْ قال: الهاشميَّةُ لا تُزوَّج (٢) بغير هاشِمِيٍّ؛ بمعنى أنَّه لا يَجوزُ؛ مارِقٌ من دين الإسلام؛ إذْ قصَّةُ (٣) تزويجِ الهاشِمِيَّات من بنات النَّبيِّ وغيرِهنَّ بغَيرِ (٤) الهاشِمِيِّينَ ثابِتٌ في السُّنَّة ثُبوتًا لا يَخفَى (٥).

(وَعَنْهُ: أنَّ الْحُرِّيَّةَ، وَالصِّنَاعَةَ، وَالْيَسَارَ؛ مِنْ شُرُوطِ الْكَفَاءَةِ)؛ أيْ: مع الدِّين والنَّسب، فتكونُ (٦) خمسةً، قال ابن هُبَيرةَ: هذا هو المشهورُ عن أحمدَ، واختارها القاضي في «تعليقه»، والشَّريفُ، وأبو الخَطَّاب، والمجْد، وصحَّحها المؤلِّفُ في الحرِّيَّة، والشِّيرازيُّ في اليَسار.


(١) أخرجه مسلم (٢٢٧٦)، من حديث واثلة بن الأسقع . في (ق): لا تتزوج.
(٢) في (ق): لا تتزوج.
(٣) في (ق): نصُّه.
(٤) في (ق): يعني.
(٥) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٧٤.
(٦) في (ظ): فيكون.