للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لا كفَّارة، قال القاضي وابن عقيل: بناءً على الصَّوم والإحرام.

وبان بهذا: أنَّ من كرَّر الوطء في حيضة أو حيضتين؛ أنَّه في (١) تكرار الكفَّارة كالصَّوم.

فإن وطئها طاهرًا ثمَّ حاضت؛ فإن استدام لزِمتْه الكفَّارةُ، وإن نزع؛ انبنى على الخلاف هل هو جماع أم لا؟ والمنصوص: أنَّها تلزمه الكفَّارة (٢)؛ لأنَّه وإن كان معذورًا؛ فهي واجبة بالشَّرع كالصَّوم.

وأنَّ المرأة لا كفَّارة عليها، وهو وجه؛ لأنَّ الإيجاب بالشَّرع، ولم يرد.

والمنصوص: أنَّ عليها الكفَّارة (٣)؛ ككفَّارة الوطء في الإحرام.

ومقتضاه: أنَّها إذا كانت مكرَهةً، أو غيرَ عالمةٍ؛ لا شيء عليها؛ كالصَّبي؛ لعدم تكليفه.

وظاهر كلامه، واختاره ابن حامد: أنَّها تلزمه؛ للعموم.

وهما في القيمة، والكفَّارة؛ للفقراء.

وتجزئ إلى مسكين واحد؛ كنذرٍ مُطلَق، وتسقط (٤) بالعجز عنها على الأصحِّ.

وعنه: تلزمه بوطء دبر، وهو غريب.

فرع: الوطءُ في الحيض ليس بكبيرة، ش (٥)، وإنَّما شُرِعت الكفَّارة زجرًا عن معاودته، ولهذا أغنى وجوبها عن التعزير في وجه.

(وَعَنْهُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّوْبَةُ)، قدَّمه ابن تميم، وجزم به في «الوجيز»،


(١) في (و): من.
(٢) ينظر: المغني ١/ ٢٤٥، شرح العمدة ١/ ١٦٩.
(٣) ينظر: شرح العمدة ١/ ١٦٩.
(٤) في (أ): ويسقط.
(٥) أي: خلافًا للشافعي. ينظر: المجموع ٢/ ٣٥٩، والنجم الوهاج ١/ ٤٩٣.