للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهو قول أكثر العلماء؛ لقول النبي : «من أتى حائضًا أو امرأةً في دُبُرها، أو كاهنًا فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمَّد» رواه ابن ماجه، وضعَّفه البخاري (١)، ولأنَّه وطْءٌ نُهي عنه لأجل الأذى أشبه الوطء في الدُّبر، وكما لو وطئ بعد انقطاعه قبل غسلها في المنصوص.

وحديث الكفَّارة مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قيل لأحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، قال: ولو صحَّ ذلك لكنَّا نرى عليه الكفَّارة (٢).

تذنيب: بَدَن الحائض، وعَرَقها، وسُؤرها؛ طاهر، ولا يكره طبخها وعجينها وغير ذلك، ولا وضع بدنها (٣) على شيء من المائعات، ذكره ابن جرير إجماعًا، ولعلَّ المراد: ما لم يَفسُد من المائعات (٤) بملاقاة بدنها، وإلَّا توجَّه المنع فيها وفي (٥) المرأة الجنب، قاله في «الفروع».

(وَأَقَلُّ سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ)؛ تمام (تِسْعِ سِنِينَ) في المشهور من المذهب، قال التِّرمذي: قالت عائشة: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» (٦)، ورواه القاضي مرفوعًا من رواية ابن عمر (٧)، أي: حكمها حكم


(١) أخرجه الترمذي (١٣٥)، وابن ماجه (٦٣٩)، وضعفه البخاري، وقال النسائي والبزار: (حديث منكر)، وصححه الألباني بطرق أخرى تقويه. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٣٨٨، الإرواء ٧/ ٦٨.
(٢) ينظر: المغني ١/ ٢٤٤.
(٣) في (و): يدها.
(٤) زيد في (ب) و (و): شيء. وفي (أ): ما لم يفسده في المائعات.
(٥) في (أ) و (و): وهي. والمثبت موافق لما في الفروع.
(٦) أخرجه حرب الكرماني في مسائله - تحقيق السريع - (١٢٨٩)، عن حبيب بن أبي مرزوق عنها، ورجاله ثقات، وقد احتج به إسحاق، وعلقه عنها الترمذي في الجامع (٣/ ٤٠٩)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٤٧٦)، إلا أنه يبعُد سماع حبيب منها، فإنه يروي عن نحو عروة وعطاء ونافع. ينظر: تهذيب الكمال ٥/ ٣٩٥.
(٧) أخرجه مرفوعًا أبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ٢/ ٢٤٣، من حديث ابن عمر ، وفي سنده عبد الملك بن مهران الرقاعي، قال العقيلي: (صاحب مناكير، غلب عليه الوهم، لا يقيم شيئًا من الحديث)، قال ابن عدي: (مجهول ليس بالمعروف). ينظر: الضعفاء للعقيلي ٣/ ٣٤، الكامل لابن عدي ٦/ ٥٣٤، تنقيح التحقيق ٤/ ٣٢٣، الإرواء ١/ ١٩٩.