للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المرأة، قال الشَّافعيُّ: (رأيت جدَّةً لها إحدى وعشرين سنة) (١)، وذكر ابن عَقيل: أنَّ نساء تِهامة يَحِضْن لتسع سنين.

وظاهره: أنَّها إذا رأت لدونِ تسع فليس بحيض، وهو كذلك بغير خلاف؛ لأنَّه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها، وأنَّه لا فرق فيه بين البلاد الحارة والباردة.

وقيل: لا حيض قبل تمام عشر (٢).

وعنه: اثنتا عشرة؛ لأنَّه الزَّمان الذي يصحُّ فيه بلوغ الغلام، وهو تقريب. وقيل: تحديد (٣).

ولانقطاعِه غاية، نصَّ عليه (٤)، (وَأَكْثَرُهُ خَمْسُونَ سَنَةً)، قدَّمه في «المستوعب» و «الرِّعاية» و «التَّلخيص»، وصحَّحه في «البلغة»، واختاره عامَّة المشايخ، قاله (٥) ابن الزَّاغُوني؛ لقول عائشة: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة؛


(١) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٧٦.
(٢) في (أ): حيض.
(٣) قال ابن قندس في حواشي الفروع ١/ ٣٦٢: (الذي يظهر من عبارته أن قوله: "تقريب، وقيل: تحديد" يعود على رواية الثنتي عشر، وأما على رواية التسع والعشر فظاهره: أنهما تحديد؛ لأنه صرح بالتمام في التسع، وهو ظاهر في التحديد. وقوله: "وقيل: عشر" تقديره: وقيل: تمام عشر، وممن صرح بالتمام في التسع؛ الفائق وابن تميم وتجريد العناية، قال ابن عبيدان: "والمراد: كمال التسع كما صرح به غير واحد").
وقال في تصحيح الفروع ١/ ٣٦٢ بعد ذكره كلام ابن قندس: (ويرشحه عدم الاطلاع على الخلاف، لكن الخلاف على هذا القول - أي في الثنتي عشرة- لم نره أيضًا).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٣٢٠، مسائل ابن هانئ ١/ ٢٣.
(٥) في (أ): قال. والمثبت موافق لما في شرح الزركشي ١/ ٤٠٦.