للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خرجت من حدِّ الحيض»، ذكره أحمد (١)، وقال أيضًا: «لن ترى في بطنها ولدًا بعد الخمسين» رواه أبو إسحاق الشَّالَنْجِيُّ (٢).

وظاهره: أنَّه لا فرق بين نساء العرب وغيرهنَّ؛ لاستوائهنَّ في جميع الأحكام.

(وَعَنْهُ: سِتُّونَ فِي نِسَاءِ الْعَرَبِ) وخمسون لغيرهن، وقاله أهل المدينة؛ لأنَّهنَّ أقوى جِبِلَّةً.

وعنه: غايته ستون سنةً، جزم بها في «المحرَّر» و «الوجيز»، وقدَّمها ابن تميم، واختارها أبو الخَطَّاب في «خلافه الصَّغير»؛ لأنَّ ما قبل ذلك وجد فيه حيض بنقل نساءٍ ثقاتٍ.

وعنه: إن تكرَّر بعد الخمسين فهو حيض، وإلَّا فلا، صحَّحها في «الكافي»؛ لوجوده على ما نقله الزُّبَير بن بَكَّارٍ (٣).

وعنه: مشكوك فيه، اختارها الخِرَقِيُّ، فتصوم وتصلِّي؛ لأنَّ وجوبهما متيقَّن، فلا يزول بالشكِّ، ولا يقربها زوجها إذا انقطع حتَّى تغتسل؛ لاحتمال أن يكون حيضًا، والصَّوم تقضيه وجوبًا على الأصحِّ؛ لأنَّه واجب بيقين، فلا يسقط بالشَّكِّ.


(١) أخرجه حرب الكرماني في مسائله - كتاب الطهارة والصلاة - (٧٣١)، عن أم رزين عن عائشة، بلفظ: «ما أتى على امرأة خمسون سنة قط فخرج من بطنها ولد»، ولا بأس برواته، إلا أننا لم نقف على ترجمة لأم رَزين، وقد يُسْتأنس بقول الذهبي في الميزان ٤/ ٦٠٤: (وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها).
(٢) أخرجه الشالنجي بإسناده عن عائشة كما في كتاب التمام لابن أبي يعلى (١/ ١٣٣)، ولم نقف على إسناده.
(٣) نسبه في المغني إلى كتاب النسب للزبير بن بكار. ينظر المغني ١/ ٢٦٣.
وهو: الزبير بن بكار بن عبد الله الأسدي المكي، أبو عبد الله، العلامة النسابة، قاضي مكة وعالمها، من مصنفاته: نسب قريش، أخبار العرب، وغيرهما، توفي سنة ٢٥٦ هـ. ينظر: وفيات الأعيان ٢/ ٣١١، سير أعلام النبلاء ١٢/ ٣١١.