للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد عُلم: أنَّها إذا رأت دمًا (١) أنه ليس بحيض بغير خلاف في المذهب؛ لأنَّه لم يوجد، وهو بمنزلة الجُرْح، قاله أحمد (٢)، وهو دم فساد، ش (٣) فإنَّه لا غاية لانقطاعه.

فالجواب (٤): أنَّه قد وُصف النِّساء بالإيَاس منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطّلَاق: ٤]، ولو أمكن أن يكون حيضًا لم تيْأس أبدًا، ولأنَّها تعتدُّ بالأَشْهُر.

(وَالْحَامِلُ لَا تَحِيضُ) في المنصوص (٥)، وه (٦)؛ لما روى أبو سعيد: أنَّ النَّبيَّ قال في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتَّى تضع، ولا غير ذات حمل حتَّى تحيض» رواه أحمد وأبو داود من رواية شريك القاضي (٧)، فجعل الحيض علَمًا على براءة الرَّحِم، فدلَّ على أنَّه لا يجتمع معه، وقال في حقِّ ابن عمر لمَّا طلَّق زوجته وهي حائض: «ليُطَلِّقها طاهرًا أو حاملًا» (٨)، فجعل الحمل علَمًا على عدم الحيض كالطهر، احتجَّ به أحمد.

وعنه: بلى، حكاها أبو القاسم التَّميمي (٩) والبيهقِيُّ، والشَّيخ تقِيُّ الدِّين


(١) زاد في (ب): بعد الستين.
(٢) ينظر: المغني ١/ ٢٦٣.
(٣) أي: خلافًا للشافعي، ينظر: المجموع ٢/ ٣٧٤، نهاية المحتاج ١/ ٣٢٥.
(٤) في (و): والجواب.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٣١٧، مسائل أبي داود ص ٣٨.
(٦) ينظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٢٠، بدائع الصنائع ١/ ٤٢.
(٧) أخرجه أحمد (١١٢٢٨)، وأبو داود (٢١٥٧)، وحسن إسناده ابن عبد الهادي، وابن حجر، وصححه الألباني، وله شواهد من حديث علي، وابن عباس، والعرباض بن سارية، ورويفع بن ثابت . ينظر: تنقيح التحقيق ١/ ٤١٤ - ٤١٥، التلخيص الحبير ١/ ٤٤١، الإرواء ١/ ٢٠٠.
(٨) سبق تخريجه ١/ ٣٨٦ حاشية (٩).
(٩) في (و): التيمي.
وهو: عبد الوهاب بن رزق الله بن عبد الوهاب التميمي، كان فاضلاً، متقنًا، واعظًا، توفي سنة ٤٩٣ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ١/ ١٩٣، المقصد الأرشد ٢/ ١٣١.