للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختارها (١)، قال في «الفروع»: وهي أظهر، وذكر عبيدة بن الطَّيِّب (٢): أنَّه سمع إسحاق ناظر أحمد، ورجع إلى قوله هذا. رواه الحاكم (٣)، لأنَّه دمٌ صادف عادةً، فكان حيضًا كغيرها.

فعلى الأولى: إذا رأت دمًا؛ فهو دم فساد، لا تترك له (٤) العبادة، ولا يُمنع زوجها من وطئها.

ويستحبُّ أن تغتسل (٥) بعد انقطاعه، نصَّ عليه (٦)، وفي وجوبه وجهان.

إلَّا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة؛ فهو نفاس، ولا تنقص به مدته، نصَّ عليه (٧)؛ لأنَّه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسًا، ولا تترك العبادة من غير علامة على قرب الوضع؛ عملاً بالأصل، فإن تركتها لعلامةٍ، فتبيَّن بُعده عنها؛ أعادت ما تركته من العبادة الواجبة (٨).

(وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)، هذا هو المشهور، واختاره عامَّة المشايخ؛ لقول عليٍّ (٩). لا ثلاثة أيام، هـ (١٠).


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٣٩، الفروع ١/ ٣٦٥.
(٢) قوله: (وذكر عبيدة) هو في (ب): وذكره أبو عبد الطيب.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٥٦.
(٤) في (و): لها.
(٥) في (أ): يغتسل.
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٨.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٣٢٧.
(٨) زاد في (ب): لأنه تبين أنه ليس بحيض ولا نفاس.
(٩) قال ابن حجر في التعليق على قول الرافعي: (حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة)، قال: (كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقًا عن علي وشريح أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر). ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٤٤٢. وسيأتي تخريجه قريبًا.
(١٠) أي: خلافًا لأبي حنيفة، فأقل الحيض عنده: ثلاثة أيام ولياليها. ينظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ١٤٧، بدائع الصنائع ١/ ٤٠.