للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حُمِلَ (١) على الكراهة.

فإنْ كان ضرورةٌ مِنْ حَرٍّ أوْ بَرْدٍ؛ فلا بَأْسَ؛ لأِنَّه يَستَعمِلُه (٢) لحاجةٍ، أشْبَهَ السِّتْرَ على الباب، وفي جَوازِ خروجِه لأِجْلِه وَجْهانِ.

فلو كان فيها آنية ذَهَبٍ (٣) أوْ فِضَّةٍ؛ فهو منكَرٌ يَخرُجُ من أجْلِه، وكذا ما كان من (٤) الفضَّة مُستعْمَلاً؛ كالمُكْحلة.

(وَلَا يُبَاحُ الْأَكْلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ) صريحٍ أوْ قرينةٍ؛ كدُعائه إليه، نَصَّ عليه (٥)؛ لأِنَّ أكْلَ مالِ غَيرِه بغَيرِ إذْنِه مُحرَّمٌ؛ كلُبْس ثَوبِه ورُكوبِ دابَّتِه.

(وَالدُّعَاءُ إِلَى الْوَلِيمَةِ إِذْنٌ فِيهِ)، جَزَمَ به في «المغْنِي» وغَيره؛ لقَولِه : «رسولُ الرَّجُل إلى الرَّجل إذْنُه» رواهُ أبو داودَ بإسْنادٍ جيِّدٍ (٦)، وعن ابنِ مسعودٍ: «إذا دُعِيتَ فقد أُذِنَ لك» رواه أحمدُ (٧).

وظاهِرُه: ولو من بَيتِ قريبه وصَديقِه، ولم يُحرزه (٨) عنه، نَقَلَه ابنُ القاسِمِ (٩).


(١) في (م): ولو ثبتت لحمل.
(٢) في (ظ): لم يستعمله.
(٣) في (م): من ذهب.
(٤) في (ظ): في.
(٥) ينظر: الفروع ٨/ ٣٦٨.
(٦) أخرجه أحمد (١٠٨٩٤)، وأبو داود (٥١٨٩)، والبزار (٩٨٦٧)، وابن حبان (٥٨١١)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا. وسنده صحيح، وقد صححه ابن حبان والألباني. ينظر الإرواء ٧/ ١٦.
(٧) لم نقف عليه في كتب الإمام أحمد، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٨٢٨)، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٧٤)، والطبراني في الكبير (٨٥٥٩)، عن أبي الأحوص عنه. قال الألباني في الإرواء ٧/ ١٧: (إسناده صحيح على شرط مسلم).
(٨) في (م): ولم يجزه.
(٩) ينظر: الفروع ٨/ ٣٦٨.