للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجَزَمَ (١) جماعةٌ: أنَّه يَجوزُ، واخْتارَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٢)، وهو أظْهَرُ.

وفي «الفروع»: لَيسَ الدُّعاءُ إِذْنًا للدُّخول في ظاهر كلامهم.

وجَزَمَ القاضي في «المجرد» (٣) وابنُ عَقِيلٍ، فِيمَنْ كَتَبَ مِنْ مِحْبَرةِ غَيرِه: يَجوزُ في حقِّ مَنْ ينبسط (٤) إلَيهِ، ويَأْذَنُ له عُرْفًا.

(وَالنِّثَارُ وَالْتِقَاطُهُ مَكْرُوهٌ) على المذْهَبِ؛ لأِنَّه « نهى عن النُّهْبى (٥) والمُثْلة» رواه أحمدُ والبخاريُّ من حديث عبدِ الله بن يزيد (٦) الأنصاريِّ (٧)، ولأِنَّ فيه تَزاحُمًا وقِتالاً، وقد يأخُذُه مَنْ غَيرُه أحبُّ إلى صاحبه، وربَّما دلَّ على دَناءَةِ نَفْسِ المنْتَهِب.

لا يُقالُ: ظاهِرُه التَّحريمُ؛ لأِنَّه مردودٌ بالإجماع أنَّه للإباحة، ذَكَرَه في «المغْنِي» (٨)، ولأِنَّه نَوعُ إباحةٍ لمال (٩)، فلم يكُنْ مُحرَّمًا كسائر الإباحات.

(وَعَنْهُ: لَا يُكْرَهُ)، اختارها أبو بكرٍ، وقاله الحَسَنُ وقَتادةُ؛ لِمَا رَوَى عبدُ الله بن قُرْطٍ قال: قُرِّبَ للنبي (١٠) خَمْسُ بَدَناتٍ أوْ سِتٌّ، فقال: «مَنْ شاء اقْتَطَعَ» رواه أبو داود (١١)،


(١) زاد في: (ظ): به. وعبارة الفروع ٨/ ٣٦٨: (وجزم به في الجامع، وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: يجوز، واختاره شيخنا، وهو أظهر).
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ٣٦٨.
(٣) في (م): «المحرر».
(٤) في (ظ): تبسط.
(٥) في (م): النهب.
(٦) في (م): زيد.
(٧) أخرجه أحمد (١٨٧٤٠)، والبخاري (٢٤٧٤).
(٨) ينظر: المغني ٧/ ٢٨٨.
(٩) في (م): المال.
(١٠) في (م): النبي.
(١١) أخرجه أحمد (١٩٠٧٥)، وأبو داود (١٧٦٥)، وابن خزيمة (٢٩١٧)، والحاكم (٧٥٢٢)، وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني، وحسنه البيهقي. ينظر: السنن الكبرى ٧/ ٤٧٠، صحيح سنن أبي داود ٦/ ١٤.