للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد رُوِيَ عن (١) أحمدَ: أنَّه حَذقَ بَعْضَ وَلَدِه، فقَسَّم على الصِّبْيان الجَوْزَ، لكلِّ واحدٍ خمسة (٢)، ولأِنَّ بذلك تَنْتَفِي المفْسَدةُ، مع أنَّ فيه إطعامَ الطَّعام، وجَبْرَ القلوب وانبساطَها، وهو مصلحة (٣) مَحْضَةٌ.

(وَيُسْتَحَبُّ إِعْلَانُ النِّكَاحِ، وَالضَّرْبُ عَلَيْهِ بِالدُّفِّ)؛ لِمَا رَوَى محمَّدُ بنُ حاطِبٍ: أنَّ النَّبيَّ قال: «فَصْلُ (٤) ما بَينَ الحَلال والحَرام: الصَّوتُ والدُّفُّ في النِّكاح» رواه أحمدُ، والنَّسائيُّ، والتِّرمِذِيُّ وحسَّنه (٥)، قال أحمدُ: يُستَحَبُّ أنْ يُظْهَرَ النِّكاحُ، ويُضرَبَ عليه بالدُّفِّ، حتَّى يَشْتَهِرَ ويُعرَفَ (٦)، قِيلَ: ما (٧) الدُّفُّ؟ قال: هذا الدف (٨)، قِيلَ له في روايةَ جَعْفَرٍ: يكونُ فيه جَرَسٌ؟ قال: لا (٩)، قال أحمدُ (١٠): يُستَحَبُّ ضَرْبُ الدُّفِّ، والصَّوتُ في الإمْلاك، فقِيلَ له: ما الصَّوتُ؟ قال: يَتكلَّمُ، ويَتحدَّث، ويَظهَرُ، ولا بأْسَ بالغَزَل فيه؛


(١) قوله: (عن) سقط من (م).
(٢) ينظر: المغني ٧/ ٢٨٨.
(٣) في (م): حكم.
(٤) في (م): فضل.
(٥) أخرجه أحمد (١٥٤٥١)، والترمذي (١٠٨٨)، والنسائي (٣٣٦٩)، وابن ماجه (١٨٩٦)، والحاكم (٢٧٥٠)، من طرق عن أبي بلج - يحيى بن سليم الواسطي -، عن محمد بن حاطب الجمحي . وسنده حسن؛ فإنّ أبا بلج الفزاري، وثقه الأكثرون، وهو صدوق ربّما أخطأ، والحديث حسّنه الترمذي وابن الملقن والألباني، وصححه الحاكم والذهبي، وألزم الدارقطني مسلمًا إخراجه، قال: (وهو صحيح)، وفي الباب أحاديث أخرى. ينظر: البدر المنير ٩/ ٦٤٤، الإرواء ٧/ ٥٠.
(٦) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٢٠.
(٧) في (م): وما.
(٨) قوله: (هذا الدف) في (م): الدق. والمثبت موافق لما في المغني: ٧/ ٨٣.
(٩) ينظر: الفروع ٨/ ٣٧٧.
(١٠) ينظر: المغني: ٧/ ٨٣.