للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

البيهقي: (لم أجده في شيء من كتب الحديث)، وقال ابن منده: (لا يثبُت هذا بوجه من الوجوه عن النَّبيِّ (١).

(وَعَنْهُ: سَبْعَةَ عَشَرَ)، قال ابن المنذر: (بلغني أن نساء الماجِشُون كن يحضن سبع عشرة، وحكاه ابن مهدي عن غيرهن) (٢).

وقيل عليهما: وليلة، لا عشرة بلياليها، هـ (٣).

وقال م (٤): لا حدَّ لأقلِّه، فلو رأت دَفعة واحدةً كان حيضًا، وأكثره خمسة عشر يومًا.

(وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ)؛ لقول النَّبيِّ لِحَمْنَةَ بنتِ جحْش لما سألته: «تحيَّضي في علم الله ستَّة أيَّام أو سبعة، ثمَّ اغتسلي، وصلِّي أربعًا وعشرين ليلةً، أو ثلاثًا وعشرين ليلةً وأيَّامها، فإنَّ ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كلِّ شهر كما تحيض النِّساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهنَّ» رواه أبو داود والنَّسائي وأحمد والتِّرمذي وصحَّحاه، وحسَّنه البخاري (٥).

(وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ: ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا)، هذا هو المختار من (٦)


(١) نصَّ غير واحد من الحفاظ أن هذا لفظٌ يتداوله الفقهاء، وليس له أصل -وهو التنصيص على شطر العمر أو الدهر- ولفظ الحديث في الصحيح: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟! فذلك من نقصان دينها» أخرجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٨٠)، من حديث أبي سعيد ، وقول المصنف (ما رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم في سننه) تبع فيه القاضي أبا يعلى، وتعقبه ابن الملقن بقوله: (وعبد الرحمن ليس له سنن، وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليها، بل ولا سمعنا بها)، وكذا قال ابن حجر أيضًا. ينظر: السنن والآثار ٢/ ١٤٣، البدر المنير ٣/ ٥٥، التلخيص الحبير ١/ ٤٣٢.
(٢) ينظر: الأوسط ٢/ ٢٢٨.
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ١٤٨، بدائع الصنائع ١/ ٣٩.
(٤) ينظر: بداية المجتهد ١/ ٥٦، الجواهر الثمينة ١/ ٧١.
(٥) سبق تخريجه ١/ ٢٦٨ حاشية (٦).
(٦) في (و): المختار في.