للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما لو اخْتَلَفا في نيَّته.

مسائلُ:

الأجنبيُّ في ذلك كالمرأة، والمذْهَبُ: إلاَّ أنَّه مُتراخٍ.

ويَقَعُ بإيقاع الوكيل بصريحٍ، أو كنايةٍ بنِيَّةٍ، وفي وقوعه بكنايةٍ بنِيَّةٍ ممَّن وكلِّ فيه بصريحٍ؛ وجْهانِ، وكذا (١) عَكْسُه في (٢) «التَّرغيب».

ولا يَقَعُ بقَولها: «اخْتَرْتُ» بنِيَّةٍ، حتَّى تقولَ: نفسي أو أبَوَيَّ، أو الأزواج، ونقل ابنُ منصورٍ (٣): إن (٤) اختارت زَوجَها فواحدةٌ، ونَفْسَها ثلاثٌ.

وعنه: إنْ خيَّرها، فقالت: طَلَّقْتُ نَفْسِي ثلاثًا؛ وَقَعَتْ، وإنْ أنْكَرَ قَولَها؛ قُبِلَ قَولُه.

وتقبل (٥) دَعْوَى الزَّوج: أنَّه رَجَعَ قبل إيقاع وكيله (٦) عند أصحابنا. والمنصوصُ: أنَّه لا يُقبَلُ إلاَّ بِبَيِّنةٍ، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: وكذا دعوى عِتْقِه ورَهْنِه ونحوه (٧).

ومن وُكِّل في ثلاثٍ، فأَوْقَعَ واحدةً، أو عكسه (٨)؛ فواحدةٌ، نَصَّ عليهما (٩)، ولا يَمْلِكُ بالإطلاق (١٠) تعليقًا.


(١) في (م): فكذا.
(٢) في (ظ): وفي. والمثبت موافق للفروع وتصحيحه ٩/ ٤٩.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٠٩.
(٤) في (م): وإن.
(٥) في (م): ويقبل.
(٦) في (م): وكيل.
(٧) ينظر: الفروع ٩/ ٥٠.
(٨) في (م): وعكسه.
(٩) ينظر: الفروع ٩/ ٥٠.
(١٠) قوله: (يبطل) سقط من (م).
في (م): الطلاق.