للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحَسَنُ وأبو ثَورٍ، ولأِنَّه إزالةُ ملْكٍ بُنِيَ على التَّغليب والسِّراية، فتدخله (١) القُرْعةُ كالعتق، وقد ثَبَتَ الأصلُ «بقُرْعته بَينَ العَبِيد السِّتَّة» (٢)، ولأِنَّ الحقَّ لواحدٍ غيرِ مُعَيَّنٍ، فَوَجَبَ تعيينُه بقُرْعةٍ؛ كإعتاق عبيده في مرضه، وكالسفر (٣) بإحْدَى نسائه، وكالمنسيَّة.

وعنه: يُعيِّن (٤) أيَّتَهما شاء، وقاله أكثرُ العلماء، وذَكَرَها بعضُهم في العتق؛ لأِنَّه لا يُمكِنُ إيقاعُه ابتداءً، ويُعيِّنُه، فإذا أوْقَعَه ولم يُعيِّنْه؛ مَلَكَ تَعْيِينَه؛ لأِنَّه استيفاء ما يَملِكُه (٥).

وقال قتادةُ: يَطلُقْنَ جميعًا.

ورُدَّ: بأنَّه أضاف الطَّلاقَ إلى واحدةٍ، فلم يَطلُقِ الجميعُ؛ كما لو عيَّنَها.

فرعٌ: لا يَطَأُ إحداهما قبلَ القرعة أو التَّعيين، وهل وطء إحداهما (٦) تعيينٌ لغيرها؟ قال ابنُ حمدانَ: يَحتَمِلُ وجْهَينِ، والأصحُّ: أنَّه لَيس تعيينًا لغيرها، ولا يَقَعُ بالتَّعيين، بل يتبيَّنُ وقوعُه في المنصوص.

فإنْ مات؛ أَقْرَعَ الورثةُ، فمَنْ قَرَعَتْ؛ لم تُوَرَّثْ؛ نَصَّ عليه (٧).


(١) في (ظ): فيدخله.
(٢) أخرجه مسلم (١٦٦٨)، من حديث عمران بن حصين .
(٣) في (م): وكالسير.
(٤) قوله: (يعين) سقط من (م).
(٥) في (م): استنقاد ما ملكه.
(٦) في (م): أحدهما.
(٧) ينظر: المغني ٧/ ٤٩٨.