للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيهٌ: إذا قال: امرأتي طالِقٌ، أوْ أَمَتِي حرَّةٌ، ونَوَى مُعَيَّنةً؛ انصرف إليها، وإنْ نَوَى مُبهَمةً فهي مُبهمَةٌ فيهنَّ، وإنْ لم يَنْوِ شَيئًا؛ فالمذهب تَطلُقُ نساؤه، وتَعتِقُ إماؤه، روي (١) عن ابنِ عبَّاسٍ (٢)؛ لأِنَّ الواحِدَ المضافَ يُرادُ به الكلُّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤].

وقال الجماعةُ: يَقَعُ على واحدةٍ مُبهَمَةٍ؛ كما لو قال: إحداكما (٣) طالِقٌ؛ لأِنَّ لفظ الواحد لا يُستعمَلُ في الجميع إلاَّ مجازًا، ولو احتمل وجب صَرْفُه على الواحدة؛ لأِنَّها اليقينُ، وما زاد مشكوكٌ فيه، قال في «الشَّرح»: وهذا أصحُّ.

(وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا وَأُنْسِيَهَا؛ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا)؛ أيْ: ذَهَبَ أكثرُ الأصحاب (٤) إلى أنَّه إذا طلَّق امرأةً من نسائه وأُنسِيَها؛ أنَّها تُخرَجُ بالقرعة، قال في «المحرَّر»: هو (٥) المشهورُ؛ لأِنَّه بعدَ النِّسيان لا تُعلم (٦) المطلَّقةُ منهما (٧)، فَوَجَبَ أنْ تُشرَعَ القرعة (٨) فيها، وحينئذ (٩) تجب النَّفقةُ حتَّى يُقرَعَ.

وقد رَوَى إسماعيلُ بنُ سعيدٍ عن أحمدَ: أنَّ القُرْعةَ لا تُستَعْمَلُ هنا لمعرفة الحلِّ، وإنَّما تُستعمَلُ لبيانِ الميراث (١٠).


(١) في (م): وروي.
(٢) تقدم تخريجه ٨/ ٣٢٣ حاشية (٥).
(٣) في (ظ): إحداهما.
(٤) في (م): أصحابنا.
(٥) في (م): هذا.
(٦) في (م): لا يعلم.
(٧) قوله: (منهما) سقط من (م).
(٨) قوله: (تشرع القرعة) في (م): يشرع.
(٩) في (م): فحينئذ.
(١٠) ينظر: المغني ٧/ ٤٩٧.