للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعَنْهُ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ)، وأشْبَهُ بأصوله؛ لأِنَّه تحريمٌ لحلالٍ كتحريمِ الأَمَة، وما رُوِيَ عن عائشةَ يتعيَّنُ حَمْلُه على ذلك؛ لكَونِ الموجود منها ليس بظِهارٍ.

وظاهِرُ كلامه في روايةِ الأثْرَم: لا يَقتَضِي وُجوبَ كفَّارة الظِّهار، إنَّما قال: الأحْوَطُ (١)، ولا شكَّ أنَّ الأحوَطَ التَّكفيرُ بأغْلَظِ الكفَّارات؛ لِيُخْرَجَ من الخلاف.

(وَعَنْهُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهَا)، وهو (٢) قَولُ أكثرِ العلماء؛ لأِنَّه قَولٌ مُنكَرٌ وزُور، ولَيسَ بظِهارٍ، فلم يَجِبْ كفارة (٣)؛ كالسبِّ (٤).

وإذا قُلْنا بوجوب الكفَّارة عليها؛ لم تجب (٥) إلاَّ بِوَطْئِها مُطاوِعةً، فإنْ طلَّقَها، أوْ مات أحدُهما قبلَ وَطْئِها، أوْ أكْرَهَها عليه؛ فلا كفَّارةَ؛ لأِنَّها يمينٌ، فلم تَجِب الكفَّارةُ قبلَ الحِنْث؛ كسائر الأيمان.

فرعٌ: إذا علَّقَتْه بتزوُّجِها (٦)؛ لم تكُنْ مُظاهِرةً في قَولِ الأكثر، وهو ظاهِرُ نصوصه، ولم يُفرِّقْ بَينَهما أحمدُ (٧)، إنَّما سُئِلَ في روايةِ أبي طالِبٍ فقال: ظِهارٌ (٨)، وقَطَعَ به في «المحرر».

وقِيلَ له في «المفردات»: هذا ظهارٌ قبلَ النِّكاح، وعندَكم لا يَصِحُّ، قُلْنا: يَصِحُّ على روايةٍ، وإن (٩) قُلْنا: لا يَصِحُّ؛ فالخبرُ أفاد الكفَّارةَ وصحَّتَه، قام


(١) ينظر: المغني ٨/ ٤٢.
(٢) في (ظ): عليه، وهي.
(٣) قوله: (فلم يجب كفارة) سقط من (م).
(٤) في (م): كالسبب.
(٥) في (م): لم يجب.
(٦) في (م): بتزويجها.
(٧) ينظر: الفروع ٩/ ١٨١.
(٨) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٣١.
(٩) في (م): إن.