(٢) في (م): رواه. (٣) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٣٠. (٤) أخرجه مالك (٢/ ٥٥٩)، وعنه عبد الرزاق (١١٥٥٠)، وسعيد بن منصور (١٠٢٣)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢٥٢)، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، عن القاسم بن محمد قال: «إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها؛ فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها: أنْ لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر»، منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر ﵁، قاله البيهقي والبوصيري والألباني. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ١٣٦)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عمرو بن سليم، عن عمر. وإسناده حسن، واحتج به أحمد في رواية صالح وعبد الله. ينظر: إتحاف الخيرة (٣٣٣٨)، الإرواء ٧/ ١٧٦.