للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الدَّليل على أنَّه لا يَصِحُّ قبلَه، بَقِيَت الكفَّارةُ.

وذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ على المذهب: أنَّ (١) قياسه قَولُها: أنا عليكَ كظَهْرِ أمِّكَ، فإنَّ التَّحريمَ عليه تحريمٌ عليها.

(وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: أَنْتِ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي)؛ فهو صحيحٌ مُطلَقًا، نَصَرَه في «الشَّرح»، وقدَّمه في «المحرَّر» ورواه (٢) أحمدُ عن عمرَ (٣)، ولأِنَّها يمينٌ مُكفَّرةٌ، فصَحَّ عَقْدُها قبلَ النِّكاح؛ كاليمين بالله تعالى، والآيةُ الكريمةُ خرَجَتْ مَخرَجَ الغالب.

وقِيلَ: لا يَصِحُّ، وقاله الأكثرُ من العلماء؛ كالطَّلاق والإيلاء.

وجوابُه: أنَّ الطَّلاقَ حَلُّ قَيد النِّكاح، ولا يُمكِنُ حَلُّه قبلَ عقده، والظِّهارُ تحريمٌ للوطء، فيَجوزُ تقديمُه على العقد؛ كالحَيض، وإنَّما اخْتَصَّ حكمُ الإيلاء بنسائه؛ لكَونه يَقصِدُ الإضْرارَ بهنَّ، والكفَّارةُ وَجَبَتْ هنا لقَولِ المنكَرِ والزُّور، فلا يَختَصُّ ذلك بنسائه.

(لَمْ يَطَأْهَا إِنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ)، نَصَّ عليه (٤)؛ لأِنَّه إذا تزوَّجَها تحقَّقَ


(١) في (م): أنه.
(٢) في (م): رواه.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٣٠.
(٤) أخرجه مالك (٢/ ٥٥٩)، وعنه عبد الرزاق (١١٥٥٠)، وسعيد بن منصور (١٠٢٣)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢٥٢)، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، عن القاسم بن محمد قال: «إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها؛ فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها: أنْ لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر»، منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر ، قاله البيهقي والبوصيري والألباني. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ١٣٦)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عمرو بن سليم، عن عمر. وإسناده حسن، واحتج به أحمد في رواية صالح وعبد الله. ينظر: إتحاف الخيرة (٣٣٣٨)، الإرواء ٧/ ١٧٦.