للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَعْنَى الظِّهارِ فيها، وحَيثُ كان كذلك امْتَنَعَ وَطْؤُها قبلَ التَّكفير؛ لأِنَّه شَأْنُ المظاهِر (١).

فرعٌ: إذا قال: كلُّ امرأةٍ أتزوَّجُها فهي عليَّ كظَهْرِ أمِّي؛ فعلى القول بصحَّته: إذا تزوَّجَ نساءً وأراد العَودَ؛ فكفَّارةٌ واحدةٌ، سواءٌ تزوَّجهنَّ في عَقْدٍ أوْ عقودٍ، نَصَّ عليه (٢).

وعنه: لكلِّ عقدٍ كفَّارةٌ.

فإنْ قال لأِجنبيَّةٍ: إنْ تزوَّجْتُ فلانةَ فهي عليَّ كظَهْرِ أمِّي، وقال: أردتُّ أنَّها مثلها (٣) في التَّحريم في الحال؛ دُيِّنَ، وفي الحْكمِ وجْهانِ:

أحدُهما: لا يُقبَلُ؛ لأِنَّه صريحٌ للظِّهار.

والثَّاني: بلى؛ لأِنَّها حرامٌ عليه كأمِّه.

(وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَةٍ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، يُرِيدُ فِي كُلِّ حَالٍ؛ فَكَذَلِكَ)؛ أيْ: فهو ظِهارٌ؛ لأِنَّ لَفْظَةَ الحرام إذا أُريدَ بها؛ فهو ظِهارٌ من الزَّوجة (٤)، فكذا الأجنبيَّةُ، فعليه: لا يَطَؤُها إذا تزوَّجَها حتَّى يُكفِّرَ.

(وَإِنْ أَرَادَ فِي تِلْكَ الْحَالِ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَادِقٌ)، وكذا إنْ أطْلَقَ، قالَه في «الشَّرح»، وفي «الترغيب» وَجْهٌ.

(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً، وَمُعَلَّقًا بِشَرْطٍ)، فإذا وُجِدَ فمُظاهِرٌ، نَصَّ عليه (٥)، (وَمُطْلَقًا) إنْ قَصَدَ اليمينَ واختاره، ومثَّل ب: الحلّ عليَّ حرامٌ لَأَفْعلَنَّ.


(١) في (م): المظاهرة.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٢٣/ ٢٥٩.
(٣) في (م): مثله.
(٤) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٨/ ١٩، والشرح الكبير ٢٣/ ٢٦٠: إذا أريد بها الظهار، ظهار في الزوجة.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٣٨.