للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنْ أخْرَجَ عن قُوتِ بلده أجْوَدَ منه؛ فقد زاده (١) خَيرًا.

واعْتَبَرَ في «الواضح»: غالِبَ قُوتِ بلدِه.

وأوْجَبَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: وَسَطَه قَدْرًا ونَوعًا مُطلَقًا، بلا تقديرٍ (٢).

(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يُجْزِئُهُ)، سَواءٌ كان قُوتَ بلده، أوْ لم يكُنْ؛ لأِنَّ الخَبَرَ وَرَدَ بإخراج هذه الأصنافِ في الفطرة، فلم يَجُزْ غَيرُه؛ كما لو لم يكُنْ قوتَ بلده.

والأول (٣) أجْوَدُ.

(وَلَا يُجْزِئُ مِنَ الْبُرِّ) أوْ دقيقِه (أَقَلُّ مِنْ مُدٍّ)، وقاله زَيدٌ (٤)، وابنُ عبَّاسٍ (٥)، وابنُ عمرَ (٦)؛ لِمَا رَوَى أحمدُ، حدَّثنا إسماعيلُ، وحدَّثنا أيُّوبُ عن ابنِ يزيدَ المدني (٧)، قال: جاءتِ امرأةٌ من بَنِي بَياضَةَ بنصفِ وَسْقٍ شَعِيرٍ، فقال النَّبيُّ للمُظاهِرِ: «أطْعِمْ هذا، فإنَّ مُدَّيْ شَعِيرٍ مَكانَ مُدِّ


(١) في (م): زاد.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٥/ ٣٥٢، الفروع ٩/ ٢٠١.
(٣) في (م): والولد.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٦)، والدارقطني (٤٣٣٦)، والبيهقي في الكبرى (١٩٩٧٢)، من طريق أبي سلمة، عن زيد بن ثابت ، قال: «مد من حنطة لكل مسكين»، وإسناده صحيح.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٢)، وابن أبي شيبة (١٢٢٠٥)، والدارقطني (٤٣٣٥) والبيهقي في الكبرى (١٩٩٧٤)، من طريق داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس في كفارة اليمين: «لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه»، وإسناده صحيح.
(٦) أخرجه مالك (٢/ ٤٧٩)، وعبد الرزاق (١٦٠٧٣)، وابن أبي شيبة (١٢٢٠٧)، والبيهقي في الكبرى (١٩٩٧٣)، عن نافع، عن ابن عمر : «أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة»، وأخرجه الدارقطني (٤٣٣٤)، بلفظ: «كفارة اليمين مد حنطة لكل مسكين»، وإسناده صحيح.
(٧) في (م): المري.