(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٥/ ٣٥٢، الفروع ٩/ ٢٠١. (٣) في (م): والولد. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٦)، والدارقطني (٤٣٣٦)، والبيهقي في الكبرى (١٩٩٧٢)، من طريق أبي سلمة، عن زيد بن ثابت ﵁، قال: «مد من حنطة لكل مسكين»، وإسناده صحيح. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٢)، وابن أبي شيبة (١٢٢٠٥)، والدارقطني (٤٣٣٥) والبيهقي في الكبرى (١٩٩٧٤)، من طريق داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ في كفارة اليمين: «لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه»، وإسناده صحيح. (٦) أخرجه مالك (٢/ ٤٧٩)، وعبد الرزاق (١٦٠٧٣)، وابن أبي شيبة (١٢٢٠٧)، والبيهقي في الكبرى (١٩٩٧٣)، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: «أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة»، وأخرجه الدارقطني (٤٣٣٤)، بلفظ: «كفارة اليمين مد حنطة لكل مسكين»، وإسناده صحيح. (٧) في (م): المري.