(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٣٣٠)، والدارقطني (٣٨٥٤)، والبيهقي في المعرفة (١٤٩٩٢)، من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن سلمان بن صخر باللفظ الذي ذكره المصنف، لكن طريق الدارقطني ليس فيه ذكر أبي سلمة، وإسناده رجاله ثقات، وأخرجه التِّرمذي (١٢٠٠)، من طريق أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن سلمان بن صخر، فذكره، وليس فيه: «وذلك لكل مسكينًا مد»، وحسنه التِّرمذي، وقال: (يقال: سلمان بن صخر، ويقال: سلمة بن صخر البياضي)، وقد سبق تخريجه موسعًا ٨/ ٤٢٤ حاشية (٢). (٣) في (م): الفرق. (٤) هذه الرواية في حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة ﵂، وقد سبق تخريجه ٨/ ٤١٠ حاشية (١)، وأخرج أبو داود (٢٢١٦)، والتِّرمذي (١٢٠٠)، هذه الرواية من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وفيه: قال: يعني بالعرق: زنبيلاً يأخذ خمسة عشر صاعًا، وعند التِّرمذي: «أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا، أو ستة عشر صاعًا إطعام ستين مسكينًا»، وحسنه التِّرمذي وقد سبق قريبًا، وأخرج أبو داود قبله (٢٢١٥)، من طريق محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال: «والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا»، قال أبو داود: (وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم)، ورواية يحيى بن آدم التي ضعفها أبو داود، أخرجها برقم (٢٢١٤)، وفيها: «والعرق ستون صاعًا»، وهذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة، قال ابن القطان: (مجهول الحال)، وقال الذهبي: (لا يعرف)، ووثقه ابن حبان. ينظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٤٦، نيل الأوطار ٦/ ٣١٢.