للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإذَن العرقان (١) ثلاثون صاعًا، فيكون لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ، ولأِبي داودَ في روايةٍ: «العَرَق (٢) مِكْتَلٌ يَسَعُ ثلاثينَ صاعًا»، وقال: هذا أصحُّ (٣).

وعنه: مدٌّ من كلِّ واحدٍ؛ لحديثِ عَطاءٍ عن (٤) أوسٍ: «أنَّ النَّبيَّ أعطاهُ خمسةَ عَشَرَ صاعًا من شَعيرٍ إطْعامُ ستِّينَ مسكينًا» رواه أبو داودَ، وقال: عَطاءٌ لم يُدرِكْ أَوْسًا (٥)، وروى (٦) الأثرمُ عن أبي هريرةَ في حديثِ المُجامِعِ: أنَّ النَّبيَّ أتى بعَرَق (٧) فيه خمسةَ عَشَرَ صاعًا، فقال: «خُذْهُ وتصدَّقْ به» (٨)، ولأِنَّه إطْعامٌ واجِبٌ، فلم يَختَلِفْ باخْتِلافِ أنْواعِ المخرَج؛ كالفِطْرة.

وجَوابُه: بأنَّه يَحتَمِلُ أنَّه لم يَجِدْ سِواهُ، ولذلك لَمَّا أخْبَرَه بحاجته إليه أمَرَه بأكْلِه، وفي المتَّفَق عليه قريبٌ من نحو (٩) عشرينَ صاعًا، ولَيسَ ذلك مذهَبًا لأِحَدٍ.


(١) في (م): الفرقان.
(٢) في (م): الفرق.
(٣) سبق ٨/ ٤٦٧ حاشية (٥).
(٤) في (م): ابن.
(٥) أخرجه أبو داود (٢٢١٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢٨٦)، وأعله أبو داود بالانقطاع فقال: (وعطاء لم يدرك أوسًا، وهو من أهل بدر، قديم الموت، والحديث مرسل، وإنما رووه عن الأوزاعي، عن عطاء، أن أوسًا)، وكذا ضعفه الإشبيلي والألباني، لكن قوّاه برواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، وفيها: «خمسة عشر صاعًا» وقد سبق ذكرها، ويقويه أيضًا ما في حديث المجامع في نهار رمضان: «بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعًا»، وهذا اللفظ عند أحمد (٦٩٤٤)، وأخرجه أبو داود (٢٣٩٣)، وابن حبان (٣٥٢٦)، والدارقطني (٢٣٠٣)، وصححه ابن حبان والدارقطني، وهو في الصحيحين لكن ليس فيه تعيين المقدار، بل فيه ذكر العرق والمكتل. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٦٤٤، الأحكام الوسطى ٣/ ٢٠٥، الفتح ٤/ ١٦٩، صحيح أبي داود ٦/ ٤٢١.
(٦) في (م): روى.
(٧) في (م): بفرق.
(٨) سبق تخريجه في الذي قبله.
(٩) قوله: (نحو) سقط من (م).