(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٢)، وابن أبي شيبة (١٢٢٠٥)، والدارقطني (٤٣٣٥)، والبيهقي في الكبرى (١٩٩٧٤)، عن ابن عباس، قال في كفارة اليمين: «مدٌّ من حنطة لكل مسكين، رُبعه إدامه»، إسناده صحيح. (٣) في (م): ولأنه. (٤) في (م): أن. (٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٤/ ٨٨، الاختيارات ص ٣٩٦. (٦) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٩٢. (٧) لعل مراده ما أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٥)، وابن أبي شيبة (١٢١٩٤)، والبيهقي في الكبرى (١٩٩٧٨)، من طريق شقيق، عن يسار بن نمير، قال: قال لي عمر ﵁: «إني أحلف أنْ لا أعطي رجالاً، ثم يبدو لي، فأعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو نصف صاع من قمح»، وإسناده صحيح. (٨) لعل مراده ما سبق تخريجه في حاشية (٢) عن ابن عباس ﵄. (٩) في (م): وإعطاؤه.