للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا مِنَ الْخُبْزِ) - إذا قُلْنا بإجزائه - (أَقَلُّ مِنْ رَطْلَيْنِ بِالْعِرَاقِيِّ)؛ أي: مع عدم العلم بأنَّه مُدٌّ؛ لأِنَّ الغالَبَ أنَّ ذلك لا يبلُغُ مُدًّا؛ لأِنَّه ثلاثةُ أسْباعِ الدِّمَشْقِيِّ، وهو به خمسُ أواقٍ وسُبُعُ أُوقِيَّةٍ، فإنْ كان من الشَّعير؛ فلا يُجزِئُ إلاَّ ضِعْفٌ، (إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مُدٌّ) من الحِنطة؛ فيُجزِئُ؛ لأِنَّه الواجِبُ.

وظاهِرُ ما سَبَقَ: أنَّه لا يَجِبُ الأُدْمُ، بل هو مُستَحَبٌّ، نَصَّ عليه (١).

وعنه: بلى، وذَكَر قولَ ابنِ عبَّاسٍ: «بأُدْمِه» (٢).

وذَكَرَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين روايةً، وأنَّه (٣) لا يَجِبُ التَّمليكُ في قياس المذهب؛ كزَوْجةٍ، وأنَّ (٤) الأُدْمَ يَجِبُ إذا كان يُطعِمُه أهْلَه (٥).

(وَإِنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ)؛ لم يُجزِئْه، نَقَلَها الميمونيُّ والأثرمُ (٦)، وهو قَولُ الأكثر، منهم عمرُ (٧)، وابنُ عبَّاسٍ (٨)؛ لأِنَّ الواجِبَ هو الإطعامُ، وإعطاءُ (٩) القيمة ليس بإطْعامٍ، فهو باقٍ في عُهْدةِ الواجب.


(١) ينظر: الفروع ٩/ ١٩٩.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٢)، وابن أبي شيبة (١٢٢٠٥)، والدارقطني (٤٣٣٥)، والبيهقي في الكبرى (١٩٩٧٤)، عن ابن عباس، قال في كفارة اليمين: «مدٌّ من حنطة لكل مسكين، رُبعه إدامه»، إسناده صحيح.
(٣) في (م): ولأنه.
(٤) في (م): أن.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٤/ ٨٨، الاختيارات ص ٣٩٦.
(٦) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٩٢.
(٧) لعل مراده ما أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٥)، وابن أبي شيبة (١٢١٩٤)، والبيهقي في الكبرى (١٩٩٧٨)، من طريق شقيق، عن يسار بن نمير، قال: قال لي عمر : «إني أحلف أنْ لا أعطي رجالاً، ثم يبدو لي، فأعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو نصف صاع من قمح»، وإسناده صحيح.
(٨) لعل مراده ما سبق تخريجه في حاشية (٢) عن ابن عباس .
(٩) في (م): وإعطاؤه.