للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه أحمد، وأبو داودَ، وابنُ ماجَهْ، من روايةِ سُفيانَ بنِ أبي العوجاء (١)، وفيه ضعفٌ (٢)، ولأِنَّ له أنْ يَختارَ أيَّهما شاء، فكان الواجِبُ أحدَهما؛ كالهَدْيِ والطعام (٣) في (٤) جزاءِ الصَّيد.

(وَالْعَفْوُ) مَجَّانًا (أَفْضَلُ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المَائدة: ٤٥]، ولقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشّورى: ٤٠]، وكان النَّبيُّ يأمُرُ به (٥)، ثُمَّ لا عُقوبةَ على جانٍ؛ لأِنَّه إنَّما عليه حقٌّ واحِدٌ، وقد سَقَطَ؛ كعفوٍ (٦) عن ديةِ قاتلِ خطأ (٧)، ذَكَرَه المؤلِّفُ وغيرُه.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: (العَدْلُ نَوعانِ:

أحدُهما: هو الغايةُ، وهو العدلُ بَينَ النَّاس.

والثَّاني: ما (٨) يكونُ الإحسانُ أفضلَ منه، وهو عدلُ الإنسان بَينَه وبَينَ خَصمه؛ من الدَّم والمال والعِرْضِ، فإنَّ اسْتِيفاءَ حقِّه عَدْلٌ، والعفو إحسانٌ، والإحسانُ هنا (٩) أفضلُ، لكِنَّ هذا الإحسانَ لا يكونُ إحسانًا إلاَّ بعدَ العَدْل،


(١) في (ن): العرجاء.
(٢) أخرجه أحمد (١٦٣٧٥)، وأبو داود (٤٤٩٦)، وابن ماجه (٢٦٩٢)، وابن الجارود (٧٧٤)، من طريق سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي ، وفي سنده: ابن أبي العوجاء وهو ضعيف، وقال البخاري عن حديثه هذا: (في حديثه نظر)، وقال الذهبي: (ولا يُعرف بغير هذا الحديث، وهو حديث منكر)، وله طرق أخرى، وصححه ابن الجارود والألباني، وقال الشوكاني: (وإسناده لا بأس به). ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ١٦٩، نيل الأوطار ٧/ ٣٩، الإرواء ٧/ ٢٧٦.
(٣) في (م): والإطعام.
(٤) في (ظ): من.
(٥) قوله: (به) سقط من (م). والحديث سبق تخريجه ٩/ ١٥٦ حاشية (٥).
(٦) في (م) و (ن): العفو.
(٧) قوله: (خطأ) سقط من (م).
(٨) في (م): إنما.
(٩) قوله: (هنا) سقط من (م).