للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو ألاَّ يَحصُلَ بالعفو ضررٌ، فإذا حصل منه ضررٌ؛ كان ظُلْمًا من العافي؛ إمَّا لنفسه وإمَّا لغَيرِه، فلا يُشرع (١) (٢).

ومحلُّه: ما لم يكُنْ لمجنون (٣)، أو صغير، فإنَّه لا يَصِحُّ العَفْوُ إلى غيرِ مالٍ؛ لأِنَّه لا يَملِكُ إسقاطَ حقِّه.

فرعٌ: يصحُّ (٤) بلَفظِ الصَّدقة، والإسقاطِ؛ كالعفو؛ لأِنَّه إسقاطٌ للحقِّ بكلِّ لفظٍ يؤدِّي معناه.

(فَإِنِ اخْتَارَ الْقِصَاصَ؛ فَلَهُ الْعَفْوُ عَلَى (٥) الدِّيَةِ)؛ لِمَا فيه من المصلحة له وللجاني، أمَّا أوَّلاً؛ فلما (٦) في العفو عن القصاص من الفضيلة، وأمَّا ثانيًا؛ فلِمَا فيه من سقوط القصاص عنه.

وله الصُّلح (٧) على أكثرَ من الدِّية في الأصحِّ، وخرَّج (٨) ابنُ عَقِيلٍ في غَيرِ الصُّلح: لا يَجِبُ شيءٌ؛ كطَلاقِ مَنْ أسْلَمَ وتحتَه فَوقَ أربعٍ.

قيل (٩) له في «الانتصار»: لو كان المالُ بدَلَ النَّفس في العمد؛ لم يَجُز الصُّلحُ على أكثرَ من الدَّية، فقال: كذا نقول (١٠) على روايةٍ؛ يَجِبُ أحد (١١)


(١) في (م): فلا يسوغ.
(٢) ينظر: جامع المسائل - المجموعة السادسة ص ٣٩.
(٣) في (ظ): كمجنون.
(٤) قوله: (يصح) سقط من (م).
(٥) في (ن): إلى.
(٦) في (ن): فلا.
(٧) في (م): المصلحة.
(٨) في (ن): وصرح.
(٩) في (م): فقيل.
(١٠) في (م): يقول.
(١١) في (م): تحت إحدى.