(٢) ينظر: الفروع ٩/ ٤١١. (٣) في (م): لم. (٤) أخرجه أبو داود (٤٥٣٩)، وابن ماجه (٢٦٣٥)، والنسائي (٤٧٩٠)، والبيهقي في الكبرى (١٥٨٨٤)، من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ﵄، وتمام لفظه: «من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل»، وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني إرساله، وقال ابن عبد الهادي: (وإسناده جيد، لكن قد روي مرسلاً)، قوَّاه ابن الملقن وابن حجر، وقال ابن الملقن: (وإسناد رواية ابن ماجه على شرط الشيخين). ينظر: علل الدارقطني ١١/ ٣٥، تنقيح التحقيق ٤/ ٤٨١، البدر المنير ٨/ ٤٠٩، بلوغ المرام (١١٧١). (٥) قوله: (وجوب) سقط من (م). (٦) في (م): بالعقد وعدم.