للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَنتَقِلَ إلَيها؛ لأِنَّها أقلُّ من حقِّه.

وعنه: مُوجَبُه القَوَدُ عَينًا، مع التَّخيير بَينَه وبَينَ الدِّيَة.

وعَنْهُ: مُوجَبُه القَوَدُ عَينًا، ولَيسَ له العَفْوُ على الدِّية بدونِ رضا الجاني، فيكونُ قَوَدُه بحاله، وله الصُّلحُ بأكثرَ.

(فَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا، وَقُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَينِ؛ فَلَهُ الدِّيَةُ) على الأُولى خاصَّةً؛ لأِنَّ الواجِبَ أحدُهما، فإذا تَرَكَ أحدَهما تعيَّنَ الآخَرُ.

وإنْ هَلَكَ الجاني؛ تعيَّنتْ في ماله؛ كتعذُّره في طَرَفِه، وقِيلَ: تسقط (١) بمَوتِه.

وعنه: يَنتَقِلُ الحقُّ إذا قَتَلَ إلى (٢) القاتل الثاني (٣)، فيخيَّر (٤) أولياء القتيلِ الأوَّل بين (٥) قَتْلِه والعَفْوِ.

واختار (٦) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّه لا يَصِحُّ العَفْوُ في قَتْلِ الغِيلة (٧)؛ لتعذر (٨) الاحْتِراز؛ كالقتل مُكابَرةً.

وذَكَرَ القاضي وجهًا في قاتل الأئمة (٩): يُقتَلُ حَدًّا؛ لأِنَّ فسادَه عامٌّ أعظمُ مِنْ مُحارِبٍ.

(وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ القِصَاصُ عَيْنًا؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ)؛ لأِنَّ الدِّيةَ غَيرُ واجبةٍ،


(١) في (ن): يسقط.
(٢) في (م): أي.
(٣) قوله: (الثاني) سقط من (م).
(٤) في (م): فتخير.
(٥) قوله: (الأول بين) في (م): من.
(٦) في (م): واختاره.
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٤٧.
(٨) في (ن): كتعذر.
(٩) في (ن): الأمة.