للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا سَقَطَ الدَّمُ؛ لم يَبقَ له شيءٌ.

وإنِ اختارَ القَوَدَ تعيَّنَ، قال القاضي: وله الرُّجوعُ إلى المال؛ لأِنَّ الدِّيةَ أدْنَى، ولهذا قُلنا: له المطالَبةُ بها وإنْ كان القَوَدُ واجبًا عَينًا.

وقيل (١): ليس له ذلك؛ لأِنَّه ترَكَها؛ كما لو عَفَا عنها.

(وَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ)، أَوْ قُتِلَ؛ (وَجَبَتِ الدِّيَةُ فِي تَرِكَتِهِ)؛ لأِنَّه تعذَّر اسْتِيفاءُ القَوَد من غيرِ إسْقاطٍ، فوَجَبَت الدِّيةُ في تَرِكَته؛ كقَتْلِ غَيرِ المكافِئِ.

وقِيلَ: إنْ قُلْنا: الواجبُ (٢) أحدُ شَيئَينِ؛ فكذلك، وإنْ قُلْنا: الواجِبُ القَوَدُ؛ فوجْهانِ.

فرعٌ: إذا جَنَى عبدٌ على حرٍّ بما يُوجِبُ قَوَدًا، فاشتراه بأرْشها المقدَّر بذهبٍ أو فِضَّةٍ؛ صحَّ، وسَقَطَ القَوَدُ؛ لأِنَّ شِراءَه بالأرْش اختيارٌ للمال، وإنْ قُدِّر بإبلٍ فلا؛ لأِنَّ صفتها (٣) مجهولةٌ.

أصلٌ: يَصِحُّ عفوُ السَّفيه والمفْلِس عن القَوَد؛ لأِنَّه لَيسَ بمالٍ، فإنْ عَفَا إلى مالٍ؛ ثَبَتَ، وإنْ كان إلى غيرِ مالٍ، وقُلْنا: الواجبُ أحدُ شيئَينِ؛ ثَبَتَ المالُ؛ لأِنَّه واجِبٌ، ولَيسَ لهما إسْقاطُه، وإنْ قُلْنا: الواجبُ القَوَدُ عَينًا؛ صحَّ عَفْوُهما؛ لأِنَّه لم يَجِبْ إلاَّ القَوَدُ، وقد أسْقَطاه، ذكَرَه في «الكافي».

ولو رَمَى مَنْ له قَتْلُه قَوَدًا، ثمَّ عَفَا عنه، فأصابه السَّهمُ؛ فهَدرٌ، قاله في «الرعاية».

(وَإِذَا قَطَعَ إِصْبَعًا عَمْدًا، فَعَفَا عَنْهُ، ثُمَّ سَرَتْ جِنَايَتُهُ إِلَى الْكَفِّ، أَوِ النَّفْسِ، وَكَانَ (٤) الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ؛ فَلَهُ تَمَامُ الدِّيَةِ)؛ أيْ: ديةُ ما سَرَتْ إليه،


(١) زيد في (م): له.
(٢) قوله: (الواجب) سقط من (ن).
(٣) في (م): منفعتها.
(٤) في (م): فإن كان.