للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتاب اللهِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، فَرَجَعَ منهم أربعةُ آلافٍ» (١).

(وَيُزِيلُ مَا يَذْكُرُونَهُ مِنْ مَظْلَمَةٍ)؛ لأِنَّ ذلك وجب (٢) مع إفْضاءِ الأمر إلى القَتْلِ والهَرْج والمرْجِ، فَلَأَنْ يَجِبَ في حالٍ يُؤَدِّي إلى ذلك بطريقِ الأَوْلَى.

(وَيَكْشِفُ مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ شُبْهَةٍ)؛ لأِنَّ كَشْفَها طريقٌ إلى رُجوعِهم إلى الحقِّ، وذلك مُطْلوبٌ، إلاَّ أنْ يَخافَ كَلَبَهم، فلا يُمكِنُ ذلك في حقِّهم.

فإنْ أبَوُا الرُّجوعَ؛ وَعَظَهُم، وخوَّفهم القِتالَ؛ لأِنَّ المقْصودَ دَفْعُ شَرِّهم، لا قَتْلُهم.

(فَإِنْ فَاؤُوا)؛ أيْ: رَجَعُوا إلى الطاعة (٣)، (وَإِلاَّ قَاتَلَهُمْ)؛ أيْ: يَلزَمُ القادِرَ قِتالُهم؛ لإجْماعِ الصَّحابة على ذلك (٤).

وقال (٥) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٦): الأفْضَلُ تَرْكُه حتَّى يَبْدَؤوهُ، وهو ظاهِرُ اختيار (٧) المؤلِّف.

وقالا في الخَوارِج: له قَتْلُهم ابْتِداءً، وتَتِمَّةُ الجَريح.

وفي «المغْنِي» و «الشَّرح» في الخَوارِج: ظاهِرُ قَولِ المتأخِّرِينَ مِنْ أصْحابنا: أنَّهم بُغاةٌ، لهم (٨) حُكْمُهم.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٧٨)، وأحمد (٣١٨٧)، وأبو داود (٤٠٣٧)، وغيرهم مطولاً ومختصرًا، وصححه الحاكم وابن كثير وابن حجر والألباني. ينظر: الدراية ٢/ ١٣٨، الإرواء ٨/ ١١١.
(٢) في (م): واجب.
(٣) قوله: (إلى الطاعة) سقط من (م).
(٤) ينظر: الإشراف ٨/ ٢١٩.
(٥) في (م): قال.
(٦) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٥/ ٥٦، الاختيارات ص ٤٢٨.
(٧) في (م): كلام.
(٨) في (ظ): له.