للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَقَاتَلَهُمْ) حَيثُ قَوِيَ على ذلك، فإنْ ضَعُفَ عنه؛ أخَّرَه حتَّى يَقْوَى، فإنْ حَضَرَ معهم مَنْ لا يُقاتِلُ؛ لم يَجُزْ قَتْلُه، وإذا قاتَلَ معهم عَبِيدٌ أوْ نِساءٌ أوْ صِبْيانٌ؛ فهم كالرَّجُل البالِغِ الحُرِّ، وفي «التَّرغيب»: ومُراهِقٌ وعَبْدٌ؛ كخَيلٍ.

(وَلَا يُقَاتِلُهُمْ بِمَا يَعُمُّ إِتْلَافُهُ؛ كَالمَنْجَنِيقِ وَالنَّارِ)؛ لأِنَّه يَعُمُّ مَنْ يَجُوزُ ومَنْ لا يَجُوزُ، (إِلاَّ لِضَرُورَةٍ)؛ كما في دَفْعِ الصَّائل، فإنْ رماهم البُغاةُ به؛ جاز رَمْيُهم.

(وَلَا يَسْتَعِينُ فِي حَرْبِهِمْ بِكَافِرٍ)؛ لأِنَّه لا يُستَعانُ في قِتالِ الكُفَّار به، فَلَأَنْ لا (١) يُستَعانَ به في قِتالِ مُسلِمٍ بطريقِ الأَوْلَى، ولأِنَّ القَصْدَ كَفُّهُم لا قَتْلُهم، وهو لا يَقصد قَتْلَهم (٢).

فإن احْتاجَ فَقَدَرَ على (٣) كَفِّهم عن فِعْلِ ما لا يَجُوزُ؛ جازَت الاِسْتِعانةُ بهِم، وإلاَّ فَلَا.

(وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِينَ عَلَيْهِمْ بِسِلَاحِهِمْ وَكُرَاعِهِمْ (٤)؛ أيْ: خيلهم (٥)؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحَدُهما: لا، جَزَمَ به ابنُ هُبَيرةَ عن أحمدَ، وحكاه القاضي والمؤلِّفُ عن أحمدَ، وصحَّحَه ابنُ حَمْدانَ؛ لأِنَّ الإسلامَ عَصَمَ أمْوالَهم، وإنَّما أُبِيحَ قِتالُهم لِرَدِّهم إلى (٦) الطَّاعة، فيَبْقَى المالُ على العِصْمة؛ كمالِ قاطِعِ الطَّريق، إلاَّ أنْ


(١) قوله: (لا يستعان في قتال الكفار به فلأن لا) سقط من (م).
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي كشاف القناع ١٤/ ٢١٦: إلا قتلهم. وعبارة الكافي ٤/ ٥٦: وهؤلاء يقصدون قتلهم.
(٣) في (ظ) و (ن): عن.
(٤) في (م): وكرعهم.
(٥) في (ن): حليهم.
(٦) قوله: (لردهم إلى) في (ن): إذ هم على.