للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال أحمدُ: (وما ظَنَنْتُ أنَّه رُوِيَ في هذا شَيءٌ، ولَيسَ الأَمْرُ عِنْدِي كما قال) (١)، ولأِنَّ الظِّباءَ إذا تَأَنَّسَتْ لم تَحرُمْ؛ كالأهْلِيِّ إذا تَوحَّشَ لم يَحِلَّ.

(وَالزَّرَافَةِ) في المنْصوصِ (٢)؛ لأِنَّها تُشْبِهُ البَعِيرَ إلاَّ أنَّ عُنُقَها أطْوَلُ مِنْ عُنُقِه، وجِسْمَها ألْطَفُ مِنْ جِسْمِه وأعْلَى منه، وذلك لا أثَرَ له في تحريمِها، ولأِنَّها مُسْتَطابَةٌ لَيسَ لها نَابٌ، ولا هي مِنْ المسْتَخْبَثاتِ، أشْبَهَت الإبلَ.

وعَنْهُ: الوَقْفُ فيها، وحرَّمَها أبو الخَطَّاب.

والأوَّلُ أصح (٣).

(وَالنَّعَامَةِ) بغَيرِ خِلافٍ عَلِمْناهُ (٤)؛ لِقَضاءِ الصَّحابة فيها بالفِدْيَة إذا قَتَلَها المحْرِمُ (٥).

(وَالْأَرْنَبِ)؛ لأِنَّ «النَّبيَّ قَبِلَه» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٦)، و «أَمَرَ بأكْلِها» رواهُ أبو داودَ (٧)، ولأِنَّه حَيَوانٌ مُسْتَطَابٌ لَيسَ بِذِي نَابٍ، أشْبَهَ الظِّباءَ، ولا نَعلَمُ قائلاً بتحريمه، إلاَّ ما رُوِيَ عن عَمْرِو بنِ العاص (٨)، قاله في «الشَّرح».


(١) ينظر: المغني ٩/ ٤١٢.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٦٢.
(٣) قوله: (والأول أصح) في (م): والأصح.
(٤) ينظر: المغني ٩/ ٤١١.
(٥) سبق تخريجه ٤/ ٢٠٣.
(٦) أخرجه البخاري (٥٥٣٥)، ومسلم (١٩٥٣)، من حديث أنس .
(٧) أخرجه أحمد (١٥٨٧٠)، وأبو داود (٢٨٢٢)، والترمذي (١٤٧٢)، والنسائي (٤٣١٣)، وابن حبان (٥٨٨٧)، والحاكم (٧٥٨١)، من طريق الشعبي، عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد، قال: «اصدت أ السلام عليك أيها النبي ن فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله عنهما فأمرني بأكلهما»، وهذا لفظ أبي داود، وصححه ابن حبان والحاكم، وابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ٩/ ٣٧١، والإرواء ٨/ ١٤٦.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (٨٦٩٦)، فقال: سمعت رجلاً سأل معمرًا: أسمعت قتادة يحدث عن ابن المسيب، أنه قرّب لسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص ، أرانب، فأكل سعد، ولم يأكل عمرو؟ فقال ابن المسيب: «نأكل مما أكل سعد، ولا نلتفت إلى ما صنع عمرو؟» فقال معمر: نعم، قد سمعت قتادة يحدث به، وهذا إسناد صحيح.