(٢) في (م): ولكن. (٣) في (م): المحارث. والذي في المغني والشرح الكبير ومصادر التخريج: عبد الكريم بن أبي المخارق. (٤) أخرجه الترمذي (١٧٩٢)، من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية، عن حبان بن جزء، عن أخيه خزيمة بن جزء ﵁ قال: «سألت رسول الله ﷺ عن أكل الضبع، فقال: أو يأكل الضبع أحد؟»، وهو حديث ضعيف باتفاق، فيه ابن أبي المخارق وإسماعيل بن مسلم ضعيفان. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٣٧٦. (٥) في (ن): وكجلالة. (٦) في (م): محفوذ. (٧) قوله: (لا) سقط من (م). (٨) أخرجه البخاري (٥٥٣٧)، ومسلم (١٩٤٥). (٩) أخرجه أبو داود (٣٧٩٦)، والطبري في تهذيب الآثار (١/ ١٩١)، والطبراني في مسند الشاميين (١٦٤١)، والبيهقي في الكبرى (١٩٤٢٨)، من طريق ابن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحم الضب»، وضعفه الخطابي والطبري والبيهقي وأعله بتفرد إسماعيل بن عياش به، وأن ما ورد في الإباحة أصح منه، وقال الذهبي: (وهذا منكر)، وقال ابن حجر: (سنده حسن … فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري، وقد صحح الترمذي بعضها). ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٢٤٤، الفتح ٩/ ٦٦٥، الصحيحة (٢٣٩٠).