للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَجَمِيعِ حَيَوَانِ البَحْرِ (١)؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المَائدة: ٩٦]، ولقوله لمَّا سُئِلْ عن ماءِ البَحْرِ، فقال: «هو الطَّهُورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه مالِكٌ (٢)، وفي الخَبَر: «أنَّ اللهَ أباحَ كلَّ شَيءٍ في البَحْر لابن (٣) آدَمَ» (٤).

(إِلاَّ الضِّفْدَعَ)، نَصَّ عَلَيهِ (٥)، وقدَّمه أكثرُ الأصْحابِ، وفي الخَبَرِ: «أنَّ النَّبيَّ نَهَى عن قَتْلِه» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ (٦)، وقَولُ الشَّعْبِيِّ: (لو أكَلَ أهلي (٧) الضَّفادِعَ لَأَطْعَمْتُهم)، لا يُعارِضُه.

(وَالْحَيَّةَ)؛ لأِنَّها من الخبائث، وفِيها وَجْهٌ، وأطْلَقَهما في «الفروع».

(وَالتِّمْسَاحَ)، وفي «الوجيز» ك «المقنِع»، والأصحُّ: أنَّه مُحرَّمٌ، ونَصَّ


(١) في (م): البر.
(٢) سبق تخريجه ١/ ٢٩ حاشية (١).
(٣) في (م): لا ابن.
(٤) أخرجه الدارقطني (٤٧١٠) من حديث عبد الله بن سرجس مرفوعًا: «إن الله قد ذبح كل نون في البحر لبني آدم»، وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. وأخرجه الدارقطني (٤٧١١)، من حديث جابر مرفوعًا بنحوه، وفي سنده: حمزة بن أبي حمزة الجعفي وهو متروك متهم بالوضع. وأخرجه الدارقطني (٤٧٢٠)، وأبو نعيم في الصحابة (٣٧٤٨)، عن شريح مرفوعًا بنحوه أيضًا، قال الذهبي: (وهو منكر)، الراجح وقفه. ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٦٣١، الفتح ٩/ ٦١٦.
(٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٧١، مسائل ابن منصور ٩/ ٤٦٧٣، زاد المسافر ٤/ ٥٦.
(٦) أخرجه أحمد (١٥٧٥٧)، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي (٤٣٥٥)، والحاكم (٨٢٦١)، والبيهقي في الكبرى (١٩٠٠٤)، عن عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبًا سأل النبي عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي عن قتلها»، وفي سنده سعيد بن خالد القارضي المدني، نقل المزي عن النسائي تضعيفه وذكر مغلطاي وابن حجر أن النَّسَائي قال في كتاب الجرح والتعديل: (ثقة)، وقال الدارقطني: (مدني يحتج به)، وصحح الحديث الحاكم والنووي والألباني، وقال البيهقي: (إنه أقوى ما روي في النهي). ينظر: المجموع ٩/ ٣١، تهذيب الكمال ١٠/ ٤٠٥، تهذيب التهذيب ٤/ ٢٠، الإرواء ١٠/ ٣٣٠.
(٧) في (م): أهل.