للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعَنْهُ: ويضمنه، اختارها في «المبهِج»؛ للعُمومات.

(وَفِي الزَّرْعِ) القائمِ، (وَشُرْبِ لَبَنِ المَاشِيَةِ؛ رِوَايَتَانِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفُروع»، وفيه مسألتانِ:

الأُولى: أنَّه لا يأكُلُ من الزَّرع القائمِ شَيئًا؛ لأِنَّ الرُّخْصةَ إنَّما وَرَدَت في الثِّمار؛ لأِنَّ اللهَ تعالى خَلَقَها رَطْبَةً، فالنَّفْسُ تَتُوقُ إلَيهَا، بخِلافِ الزَّرع (١).

والثَّانية، وهي (٢) أشهر (٣): أنَّه يأكُلُ من الفَريك؛ لأِنَّ العادةَ جارِيَةٌ بأكْله رطبًا، أشْبَهَ الثَّمر.

وألْحَقَ به المؤلِّفُ وغَيرُه الباقِلَاء، والحِمِّصَ الأَخْضَرَ، وهو ظاهِرٌ.

الثَّانيةُ: في شُرْبِ لَبَنِ الماشِيَة، يَجُوزُ في روايةٍ؛ لمَا رَوَى الحَسَنُ، عن سَمُرةَ مَرفوعًا، قال: «إذا أتى أحدُكم على ماشِيَةٍ؛ فإنْ كان فيها صاحِبُها فلْيَسْتَأْذِنْه، وإنْ لم يُجِبْهُ أحدٌ؛ فليَحْتَلِبْ وليشرب (٤)، ولا يَحمِلْ» رواه التِّرمذِيُّ، وصحَّحه، وقال: العَمَلُ عَلَيهِ عِنْدَ بعض أهل العلم (٥).


(١) قوله: (القائم شيئًا؛ لأن الرخصة … ) إلى هنا سقط من (م).
(٢) في (م): وهو.
(٣) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٤) في (م): فيحتلب ويشرب.
(٥) سبق تخريجه ٩/ ٧٤٩ حاشية (٤).