للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أوْ مَوقُوفًا، (وَمُسْنَدَهَا)، وهو (١): ما اتَّصَلَ إسْنادُه مِنْ راويه (٢) إلى مُنتَهاهُ، وأكْثَرُ اسْتِعْماله فِيمَا جاء عن النَّبيِّ ، (وَمُنْقَطِعَهَا)، وهو (٣): ما لم يَتَّصِلْ سَنَدُه، على أيِّ وَجْهٍ كان الاِنْقِطاعُ، (ممَّا (٤) لَهُ تَعَلُّقٌ بِالأَحْكَامِ (٥) خَاصَّةً).

وظاهِرُه: أنَّه لا يَجِبُ عَلَيهِ حِفْظُ القُرآن، وإنَّما المتعيِّنُ عَلَيهِ حِفْظُ خَمْسِمِائَةِ آيةٍ، كما نَقَلَه المُعْظَمُ؛ لأِنَّ المجْتَهِدَ هو مَنْ يَعرِفُ الصوابَ (٦) بدليله؛ كالمجْتَهِد في القِبْلة.

ولِكُلِّ واحِدٍ ممَّا (٧) ذَكَرْنا دَلالةٌ لا يُمكِنُ مَعرِفَتُها إلَّا بمَعْرِفَتِه، فَوَجَبَ مَعْرفَةُ ذلك؛ لِيَعْرِفَ دَلالَتَه، وَوَقْفُ الاِجْتِهاد على معرفة ذلك.

(وَيَعْرِفُ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ)، وهو: اتِّفاقُ المجْتَهِدِينَ مِنْ هذه الأمَّةِ في (٨) عَصْرٍ على (٩) أَمْرٍ (مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ).

(وَالْقِيَاسَ)، وهو: ردُّ فَرْعٍ إلى أَصْلٍ بعلةٍ، (وَحُدُودَهُ)، على ما ذُكِرَ في أصولِ (١٠) الفِقْه، (وَشُرُوطَه)، بعضُها يَرجِعُ إلى الأصل، وبَعضُها إلى الفرع، وبَعضُها إلى العِلَّة، (وَكَيْفِيَّةَ اسْتِنْبَاطِهِ) على الكَيفِيَّةِ المذْكُورةِ في مَحالِّها.


(١) في (م): هو.
(٢) في (ظ): راوته.
(٣) في (ظ): هو.
(٤) في (م): فما.
(٥) في (م): الاجتهاد.
(٦) قوله: (الصواب) سقط من (م).
(٧) في (م): ممن.
(٨) زاد في (ظ): كلِّ.
(٩) في (م): ما.
(١٠) في (ن): أصل.