للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كشَهادةِ الزُّور، وكَذِبٍ على النَّبيِّ ، ورَمْيِ فِتَنٍ ونحوِه.

ويَجِبُ إنْ تخلَّص (١) به مُسلِم مِنْ القَتْل، ويُباحُ لإصْلاحٍ، وحربٍ (٢)، وزَوجةٍ.

وقال ابنُ الجَوزيِّ: وكلِّ مَقصُودٍ محمودٍ لا يُتَوصَّلُ إليه (٣) إلَّا به، وهو التَّورِيَةُ في ظاهِرِ نَقْلِ حنبلٍ (٤).

وفي «مُعتَمَدِ القاضي»: مَعْنَى الكبيرةِ: أنَّ عقابها (٥) أعْظَمُ، والصَّغِيرةِ أقل (٦)، ولا يُعلَمانِ إلَّا بتوقيف.

وقال ابنُ حامِدٍ: إنْ تكرَّرَت الصَّغائرُ مِنْ نَوعٍ أوْ أنْواعٍ؛ فظاهِرُ المذْهَبِ: تجتمع وتكون (٧) كبيرةً، وفي كَلَامِ بعضِ الأصْحابِ ما يُخالِفُه.

قال أحمدُ: لا تَجُوزُ شَهادةُ قاطِعِ الرحم (٨)، ومَن لا يُؤَدِّي زكاةَ مالِه، وإذا (٩) أخْرَجَ في طريقِ المسْلِمِينَ الأُسْطُوانة، ولا يكون ابنُه عَدْلاً إذا وَرِثَ أباه حتَّى يَرُدَّ ما أخَذَ مِنْ طَريقِ المسْلِمِينِ (١٠).

(وَقِيلَ: أَلَّا يَظْهَرَ مِنْهُ (١١) إِلَّا الْخَيْرُ)؛ لِأنَّ ما تقدَّمَ ذِكْرُه في نَفْسِ الأمرِ (١٢)


(١) في (م): يخلص.
(٢) في (م): حرب.
(٣) قوله: (إليه) سقط من (م).
(٤) ينظر: الفروع ١١/ ٣٣٤.
(٥) في (ن): عقابهم.
(٦) في (ن): أول.
(٧) في (ظ): يجتمع ويكون.
(٨) في (م): رحم.
(٩) في (م): ولا إذا.
(١٠) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٢٤.
(١١) قوله: (منه) سقط من (م).
(١٢) زيد في (م): لما.